206

Sharḥ al-Waraqāt fī uṣūl al-fiqh

شرح الورقات في أصول الفقه

Editor

حسام الدين بن موسى عفانة

Publisher

جامعة القدس

Edition Number

الأولى

Publication Year

1420 AH

Publisher Location

فلسطين

اجتهاده (١) وسيأتي دليل ذلك.
ومنهم من قال كل مجتهد في الفروع مصيب (٢) بناءًا على أن حكم (٣) الله تعالى في حقه وحق مقلده (٤)

(١) هذا القول الأول في مسألة تصويب المجتهد وهو أن المصيب واحد في الفروع وهذا قول جمهور العلماء بما فيهم الأئمة الأربعة وهو قول المعتزلة. انظر البرهان ٢/ ١٣١٦ - ١٣١٩، التلخيص ٣/ ٣٣٤، الإحكام ٢/ ١٨٣، شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٣٨٩، شرح العضد ٢/ ٢٩٣، البحر المحيط ٦/ ٢٤١، المحصول ٢/ ٣/٤٧، المستصفى ٢/ ٣٥٧، شرح تنقيح الفصول ص ٤٣٨، فواتح الرحموت ٢/ ٣٨١، كشف الأسرار ٤/ ١٦، المعتمد ٢/ ٩٤٩، المسودة ص ٤٩٥، شرح الكوكب المنير ٤/ ٤٨٩.
(٢) وهذا قول جمهور الحنفية وهو رواية عن أبي حنيفة ونسب إلى القاضي الباقلاني وأبي الحسن الأشعري، وفي المسألة أقوال أخرى، انظر المصادر السابقة في الهامش السابق.
(٣) في " ج " الحكم.
(٤) في " ب " من قلده.

1 / 224