161

Sharḥ al-Waraqāt fī uṣūl al-fiqh

شرح الورقات في أصول الفقه

Investigator

حسام الدين بن موسى عفانة

Publisher

جامعة القدس

Edition Number

الأولى

Publication Year

1420 AH

Publisher Location

فلسطين

أي الوطء (١) رواه مسلم (٢).
ومن جملته الوطء فيما فوق الإزار. فتعارضا فيه (٣) فرجح بعضهم التحريم احتياطًا (٤) *، وبعضهم الحل لأنه الأصل في المنكوحة (٥).
وإن علم التاريخ نسخ المتقدم بالمتأخر كما تقدم في حديث (٦) زيارة القبور (٧).

(١) النكاح لفظ مشترك في لغة العرب يستعمل بمعنى الوطء والعقد دون الوطء، انظر المصباح المنير ٢/ ٦٢٤.
(٢) صحيح مسلم بشرح النووي ١/ ٥٤٢.
(٣) ليست في " ج ".
(٤) وهذا مذهب جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعية فلا يجوز عندهم الاستمتاع بالحائض فيما دون السرة وفوق الركبة، انظر شرح فتح القدير ١/ ١٤٧، الاختيار ١/ ٢٨، الذخيرة ١/ ٣٧٦، مغني المحتاج ١/ ٢٨٠، المجموع ٢/ ٣٦٢ - ٣٦٣، جامع الأمهات ص ٧٥.
* نهاية ٨/ب من " ب ".
(٥) وهذا قول الحنابلة ونقل عن جماعة من السلف كعكرمة وعطاء والشعبي والثوري وإسحاق، فيجوز عندهم الاستمتاع بالحائض فيما دون الفرج، المغني ١/ ٢٤٢، الإنصاف ١/ ٣٥٠، التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح ١/ ٢٦٤، الفروع ١/ ٢٦٢.
(٦) ليست في " ب ".
(٧) انظر ص ١٦١ من هذا الكتاب.

1 / 176