371

Sharḥ ʿUmdat al-aḥkām li-Ibn Jibrīn

شرح عمدة الأحكام لابن جبرين

Genres

عدم اشتراط ملاصقة الأقدام بين الرجل وجاره في الصلاة
السؤال
هل يلزم من التحاذي بالأقدام ما يفعله البعض من وضعه لرجله على رجل جاره في الصف، أو إلصاقه رجله برجل جاره بما يشغله به عن الصلاة، ومثل هذا نراه كثيرًا، وفيه صرف لاهتمام من حرص على ذلك عن الصلاة، نرجو التوجيه؟
الجواب
تكلمنا عليه قريبًا، وذكرنا أن الحديث الوارد في ذلك عن النعمان قوله: (حتى رأيت الرجل منا يلصق كعبه بكعب صاحبه ومنكبه بمنكبه)، أن العلماء قالوا: المراد بذلك المبالغة في القرب وإن لم يحصل مماسة ولا إلصاق.
وقلنا: إن في هذا الإلصاق ضررًا؛ وذلك لأنه يلزم منه التفريق بين قدميه حتى يجعل بين قدميه ذراعًا أو أكثر، يعني: إذا فرق بينهما حتى يلصق قدمه بقدم الآخر وقعت الفرجة بين قدميه، فيكون بذلك قد سبب وجود فرجة بينه وبينه، فيكون عمل بسنة وترك سنة، وهي سنة المقاربة، هذا من جهة.
ومن جهة ثانية: ما ذكره السائل وهو أن ذلك يكون شاغلًا لباله، وقد يجلب له شيئًا من الاهتمام لهذا الأمر أو نحو ذلك، وبعض الناس قد لا يطمئن بأن يمسه أحد، أو يكون معه شيء من الحساسية والشعور بالألم حين يمس جلده أحدٌ، لذلك نقول: تكفي المقاربة وإن لم تكن هناك مماسة.

21 / 25