151

Sharh Umdat al-Ahkam by Ibn Jibreen

شرح عمدة الأحكام لابن جبرين

Genres

حكم اغتسال المستحاضة لكل صلاة المستحاضة التي يجري معها الدم، قلنا: إنها لا تترك الصلاة في بقية الأيام، فماذا تفعل؟ في الحديث أن أم حبيبة استحيضت سبع سنين فسألت النبي ﷺ، فأمرها أن تغتسل فكانت تغتسل لكل صلاة. فالنبي أمرها أن تغتسل؛ ولكن متى؟ أمرها أن تغتسل بعد أيام حيضها وبقية الأيام تتوضأ، كما أمر فاطمة بنت أبي حبيش أن تتوضأ لكل صلاة، والصحيح أنه لا يلزمها أن تغتسل لكل صلاة لما فيه من المشقة، ولكن فعلت ذلك أم حبيبة من باب الاحتياط، حيث عرفت أنها ستصبر على المشقة ولو كان في ذلك ما فيه، فكانت تغتسل لكل صلاة. وفي بعض الروايات (أنه ﵊ أرشدها إلى أن تجمع بين الصلاتين -جمعًا صوريًا- وتغتسل لهما)، وذلك بأن تؤخر الظهر وتعجل العصر وتغتسل لهما غسلًا واحدًا فتؤدي الظهر في آخر وقتها والعصر في أول وقتها، وتؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل غسلًا واحدًا تصلي به المغرب في آخر وقتها والعشاء في أول وقتها، وتغتسل للفجر، فتغتسل كل يوم ثلاث مرات وذلك أخف من خمس، فإن شق ذلك عليها اقتصرت على أن تتوضأ ولكن عندما تريد الصلاة. ومع جريان الدم عليها أن تتحفظ فتغسل فرجها وتعصبه، وفي هذه الأزمنة توجد الحفائظ التي تلبسها النساء، بحيث إنها تمنع الخارج من أن يلوث ثيابها أو بدنها، فإذا تحفظت بهذه الحفائظ صلت ما شاءت ما دام الوقت باقيًا، فتصلي فروضًا ونوافل، فإذا دخل الوقت الثاني جددت الوضوء بمنزلة صاحب السلس الذي حدثه دائم، فإنه يتوضأ لكل صلاة. كذلك المستحاضة تتوضأ لكل صلاة عملًا بحديث فاطمة بنت أبي حبيش الذي في البخاري: (أنه أمرها بأن تتوضأ لكل صلاة)؛ وذلك لأن هذا حدث مستمر عفي عنه في الوقت للمشقة، يعني: أنه قد يخرج وهي في نفس الصلاة، فلو أمرناها أن تقطع الصلاة لشق عليها، فكان ذلك سببًا في التخفيف عليها في الصلاة.

7 / 10