Sharh Talwih
شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه
Genres
فصل: حكم العام
...
فصل: حكم العام
التوقف عند البعض حتى يقوم الدليل ; لأنه مجمل لاختلاف أعداد الجمع وإنه يؤكد بكل وأجمع ولو كان مستغرقا لما احتيج إلى ذلك ولأنه يذكر الجمع ويراد به الواحد كقوله تعالى: {الذين قال لهم الناس إن الناس} وعند البعض يثبت الأدنى، وهو الثلاثة في الجمع والواحد في غيره ; لأنه المتيقن وعندنا وعند الشافعي رحمه الله يوجب الحكم في الكل لأن العموم معنى مقصود فلا بد أن يكون لفظ يدل عليه وقد قال علي كرم الله وجهه عنه في الجمع بين الأختين وطئا بملك اليمين أحلتهما آية وهي قوله تعالى: {أو ما ملكت أيمانكم} وحرمتهما آية وهي أن تجمعوا بين
دراهم فإنه يتعلق بها وجوب قطع اليد، وعند الشافعي رحمه الله تعالى كل ما يصلح ثمنا يصلح مهرا، وقد أورد فخر الإسلام رحمه الله تعالى في هذا الفصل مسائل أخر أوردتها في الزيادة على النص في آخر فصل النسخ إلا مسألتين تركتهما بالكلية مخافة التطويل وهما مسألتا الهدم والقطع مع الضمان.
"فصل: حكم العام التوقف عند البعض حتى يقوم الدليل ; لأنه مجمل لاختلاف أعداد الجمع" فإن جمع القلة يصح أن يراد منه كل عدد من الثلاثة إلى العشرة، وجمع الكثرة يصح أن يراد منه كل عدد من العشرة إلى ما لا نهاية له، فإنه إذا قال لزيد علي أفلس يصح بيانه من الثلاثة إلى العشرة فيكون مجملا. "وإنه يؤكد بكل وأجمع ولو كان مستغرقا لما احتيج إلى ذلك ولأنه يذكر الجمع ويراد به الواحد كقوله تعالى: {الذين قال لهم الناس إن الناس} المراد منه نعيم بن السعود أو أعرابي آخر، والناس الثاني أهل مكة. "وعند البعض يثبت الأدنى، وهو الثلاثة في الجمع والواحد في غيره" ; لأنه المتيقن فإنه إذا قال لفلان علي دراهم تجب ثلاثة باتفاق بيننا، وبينكم لكنا نقول إنما تثبت الثلاثة ; لأن العموم غير ممكن فيثبت أخص الخصوص.
...................................................................... .........................
الأصوليون إلى أن الفرض لفظ خاص حقيقة في التقدير بدليل غلبة استعماله فيه شرعا يقال فرض النفقة أي: قدرها: {أو تفرضوا لهن فريضة} [البقرة:236] تقدروا وفرضنا أي: قدرناها ومنه الفرائض للسهام المقدرة مجاز في غيره دفعا للاشتراك، وتعديته بعلى لتضمين معنى الإيجاب وقوله: {وما ملكت أيمانهم} [الأحزاب:50] معناه وما فرضنا عليهم فيما ملكت أيمانهم على أن الفرض هاهنا بمعنى الإيجاب، ولما كان هذا مخالفا لتصريح الأئمة بأنه حقيقة في القطع لغة، وفي الإيجاب شرعا عدل المصنف عن ذلك فقال: خص فرض المهر أي: تقديره بالشارع، وتحقيقه أن إسناد الفعل إلى الفاعل حقيقة في صدور الفعل عنه فيكون لفظ فرضنا من حيث اشتماله على الإسناد خاصا في أن مقدر المهر هو الشارع على ما هو وضع الإسناد، وهذا تدقيق منه إلا أنه يتوقف على كون الفرض هاهنا بمعنى التقدير دون الإيجاب.
Page 66