309

Sharḥ al-Talwīḥ ʿalā al-Tawḍīḥ li-matn al-Tanqīḥ fī uṣūl al-fiqh

شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه

Genres

فصل: الإتيان بالمأمور به

مدخل

...

فصل: الإتيان بالمأمور به

نوعان: أداء أي تسلم عين الثابت بالأمر، وقضاء أي تسليم مثل الواجب به، وقلنا في الأول الثابت به ليشمل النفل. ويطلق كل منهما على الآخر مجازا.، والقضاء يجب بسبب جديد عند البعض ; لأن القربة عرفت في وقتها فإذا فات شرف الوقت لا يعرف له مثل إلا بنص، وعند عامة أصحابنا يجب بما أوجب الأداء ; لأنه لما وجب بسببه لا يسقط بخروج الوقت، وله مثل من عنده يصرفه إلى ما عليه فما فات إلا شرف الوقت، وقد فات غير مضمون إلا بالإثم إذا كان عامدا لقوله

"والأداء إما كامل، وهو أن يؤدى بالوصف الذي شرع كالجماعة أو قاصر إن لم يكن به كصلاة المنفرد، والمسبوق منفرد أو شبيه بالقضاء كفعل اللاحق فإنه أداء باعتبار الوقت، وقضاء؛ لأنه يقضي ما انعقد له إحرام الإمام بمثله فكأنه خلف الإمام فعلى هذا إن اقتدى المسافر بمثله في الوقت ثم سبقه الحدث، ثم أقام" إما بدخول مصره ليتوضأ، وإما بنية الإقامة في غير مصره ", وقد فرغ إمامه يبني ركعتين باعتبار أنه قضاء"، والقضاء لا يتغير أصلا لا بإقامة، ولا بالسفر "وإن لم يفرغ" أي إمامه، وصورة المسألة اقتدى مسافر بمسافر في الوقت ثم سبق المقتدي حدث فدخل مصره للوضوء أو نوى الإقامة، والإمام لم يفرغ يتم أربعا؛ لأن نية الإقامة اعترضت على الأداء فصار فرضا أربعا "أو كان هذا المسافر مسبوقا" أي كان المسافر

...................................................................... ..........................

رمضان الثاني فيجب أن يكون الوجه الثاني الغير الأحوط هو التأدي في رمضان الثاني بأن يجب القضاء مع رعاية الزيادة كما ذكره المصنف لا الوجوب بسبب جديد كما في التفسير الأول، ولا سقوط القضاء عن أصله كما في التفسير الثاني، ولهذا اعترف الذاهبون إلى التفسيرين بأن المذكور ليس دليلا على الأحوطية بل بيانا لإمكان إيجاب القضاء بصوم مقصود بمعنى أن الزيادة الثابتة للعبادة بشرف الوقت وقد تسقط بزوال الوقت كما في الصوم، والصلاة فسقوط النقصان، وهو عدم وجوب الصوم، والعود من النقصان إلى الكمال أولى؛ لأن الأول عود من الكمال إلى النقصان، وهذا عود من النقصان إلى الكمال، ومن الرخصة إلى العزيمة، ولما سقط النقصان، وعاد إلى الكمال لم يتأد في رمضان الثاني، ولا يخفى أنه بعيد لا يحتمله اللفظ.

Page 310