296

Sharḥ al-Talqīn

شرح التلقين

Editor

سماحة الشيخ محمَّد المختار السّلامي

Publisher

دار الغرب الإِسلامي

Edition

الأولى

Publication Year

1429 AH

Publisher Location

بيروت

٢ - أو بعد الشروع فيها.
٣ - أو بعد الفراغ منها.
فالأول يلزمه استعماله ويبطل تيممه، إلا أن يكون الوقت من الضيق بحيث يخشى معه ذوات الوقت (١) إن تشاغل به. والثاني يمضي على صلاته ولا يؤثر وجود الماء شيئًا وكذلك الثالث.
قال الإِمام ﵁: يتعلق بهذا الفصل سبعة أسئلة. منها أن يقال:
١ - ما الدليل على أنه يبطل تيممه إذا رأى الماء قبل الصلاة؟.
٢ - وهل يتخرج اختلاف في قطع الصلاة؟.
٣ - وما وجه الاختلاف في ذلك؟.
٤ - *وهل تمزق الخف في الصلاة كطرو الماء في الصلاة؟ * (٢).
٥ - وما الدليل على أنه إذا فرغ من الصلاة لم يعدها؟.
٦ - وهل يكون نسيان الماء في رحله كطروئه عليه؟.
٧ - وما الفرق بين نسيان المكفر رقبة في ملكه وبين نسيان المتيم ماء في رحله عند من فرق بينهما؟.
فالجواب عن السؤال الأول: أن يقال: المتيمم إذا رأى الماء قبل الشروع في الصلاة، فالعلماء على أن تيممه قد بطل. وانفرد أبو سلمة بن عبد الرحمان فقال لا يبطل تيممه. والدليل للجماعة أن الله سبحانه أمر القائم إلى الصلاة بالتيمم. بشرط عدم الماء. وهذا حين قيامه إلى الصلاة واجد للماء، فلم تصح صلاته بالتيمم، إلا أن يخشى ذوات الصلاة إن تشاغل باستعمال الماء (٣) فيسقط حكم الماء. وقد قدمنا عن مالك ﵁: أنه يبيح التيمم لمن خاف الفوات باستعمال الماء. وهذا آكد لحصول (٤) هذا متيممًا. قد أباح له تيممه الشروع في الصلاة.

(١) ذوات الصلاة -الغاني -غ-.
(٢) ما بين النجمين ساقط من -ح-.
(٣) بالاستعمال للماء -ق-.
(٤) بحصول -و-.

1 / 301