285

Sharḥ al-Talqīn

شرح التلقين

Editor

سماحة الشيخ محمَّد المختار السّلامي

Publisher

دار الغرب الإِسلامي

Edition

الأولى

Publication Year

1429 AH

Publisher Location

بيروت

ومنع المصنوع. فالمنع على الإطلاق لأنه ليس من الصعيد. وإلى هذا أشار في السليمانية فقال يمنع لأنه طعام. والجواز لأنه من جنس الصعيد الذي تقدم الكلام (١) عليه كالكبريت والزرنيخ. والتفرقة لأجل أن حقيقة الصعيد إنما يتصور في المعدني دون ما سواه.
والجواب عن السؤال السابع: أن يقال: اختلف في التيمم على الثلج وتوجيه الخلاف (٢) يداني ما ذكرناه في الملح فلا معنى لإعادته.
والجواب عن السؤال الثامن: أن يقال: الجير المطبوخ وشبهه (٣) يمنع التيمم به. لأنه بالصنعة خرج عن كونه صعيدًا.
قال القاضي ﵀: فأما ما يتيمم له فكل قربة لزم التطهر لها بالماء كالصلوات كلها ومس المصحف، وغسل الميت. ولا يكاد يتصور في الطواف إلا للمريض. ولا يجوز التيمم للجنازة في الحضر إلا أن يتعين الفرض (٤). ولا يجوز الجمع بالتيمم بين صلوات فروض على وجه. ويجوز بين نوافل عدة.
ويجوز الجمع بين الفرض والنفل إذا قدم الفرض (٥) ويجوز التنفل بتيمم الفرض، ولا يجوز الفرض بتيمم النفل.
قال الإِمام ﵁: يتعلق بهذا الفصل اثنا عشر سؤالًا منها أن يقال:
١ - ما المراد بقوله كل قربة لزم التطهر لها بالماء؟ هل ذلك على إطلاقه أو يحتاج إلى تقييد؟ (٦).
٢ - ولم لا يتصور في الطواف إلا ما ذكر؟.
٣ - وما معنى قوله في الجنازة إلا أن يتعين الفرض؟.

(١) تقدم ذكره -ق-.
(٢) وتوجيهه للخلاف -و-.
(٣) وشبه ذلك -ح-ق-.
(٤) يتعين الفرض عليه -الغاني-.
(٥) قبل النفل -الغاني.
(٦) التقييد -و-.

1 / 290