250

Sharḥ al-Talqīn

شرح التلقين

Editor

سماحة الشيخ محمَّد المختار السّلامي

Publisher

دار الغرب الإِسلامي

Edition Number

الأولى

Publication Year

1429 AH

Publisher Location

بيروت

باب آخر
قال القاضي ﵁: كل مائع خرج من أحد السبيلين نجس] وذلك هو البول، (١) والمذي والودي (١)، والمني ودم الحيض والنفاس والاستحاضة وغير ذلك من أنواع البلل والدماء كلها نجسة (٢) تجوز الصلاة بقليلها ولا تجوز بكثيرها، إلا دم الحيض ففيه روايتان. والأبوال على ثلاثة أضرب:
١ - بول حيوان محرم الأكل فهو نجس.
٢ - وبول حيوان مكروه الأكل فهو مكروه.
٣ - بول حيوان مباح الأكل فهو طاهر مباح. إلا أن يعرض ما يمنعه مثل أن يكون غذاء ذلك الحيوان النجاسة أو غالبه. وأجزاء الميتة كلها نجسة *إلا ما لا حياة فيه* (٣) كالشعر والصوف والوبر. وكل الحيوان في ذلك واحد. وجلود الميتة كلها نجسة لا تطهير (٤) بالدباغ. غير أنه يجوز استعماله في اليابسات. وعظم الميتة وقرنها نجس.
قال الإِمام ﵁: يتعلق بهذا الفصل عشرون سؤالًا: منها أن يقال:
١ - ما النجاسة؟.
٢ - وما أقسامها؟.
٣ - وما الدليل على صحة ما قال؟.
٤ - وما معنى تقييده بقوله كل مائع؟.

(١) البول والغائط -الغاني-.
(٢) من إنسان أو حيوان له نفس سائلة -الغاني-.
(٣) ما بين النجمين ساقط -ح-.
(٤) لا يطهرها -الغاني-.

1 / 255