139

Sharh Talcat Shams

شرح طلعة الشمس على الألفية

Genres

وذلك نحو أن نظر - صلى الله عليه وسلم - من يفعل فعلا مخالفا لحكم العموم، فأقره عليه - صلى الله عليه وسلم -، بمعنى أنه لم ينكر عليه ذلك، وكان قادرا على الإنكار، وذلك نحو أن ينهى - صلى الله عليه وسلم - عن استقبال القبلة ببول، أو غائط، ثم يرى من يستقبلها فلا ينهاه فإنه يكون مخصصا لذلك الفاعل من عموم هذا النهي، فإن تبينت علته حمل عليه موافقة بالقياس، أو بقوله - صلى الله عليه وسلم - : "حكمي على الواحد حكمي على الجماعة"، وإن لم تتبين علته قال ابن الحاجب، وتبعه البدر الشماخي: "فالمختار أنه لا يتعدى لتعذر دليله، وقيل: بل يتعدى إذ لا دليل على الفرق"، قال صاحب المنهاج: "وهذا قول الجمهور، وبعضهم لا يجيز التخصيص بالتقرير؛ إذ لا ظاهر له".

وأجيب: بأن سكوته - صلى الله عليه وسلم - دليل الجواز، إذ لا يجوز منه السكوت على محظور، ولكون تقريره - صلى الله عليه وسلم - حجة شروط نذكرها في آخر ركن السنة.

- النوع السادس: التخصيص بالمفهوم:

مثاله: أن يقول صلى الله عليه وسلم في الأنعام زكاة، ثم يقول في الغنم السائمة زكاة، فيخصص به جمعا بين الدليلين، فإن قيل العام أقوى فلا يعارضه المفهوم، قلنا إذا كان مأخوذا به فالجمع بين الدليلين أولى كغيره.

- النوع السابع: تخصيص العموم بالقياس:

قال صاحب المنهاج: "مثال ذلك أن يقول الشارع: لا تبيعوا الموزون بالموزون متفاضلا، ثم يقول: بيعوا الحديد كيف شئتم، فيقاس النحاس والرصاص عليه بجامع الانطباع وذلك يحصل به التخصيص لعموم اللفظ الأول"، وقد تقدم ذكر الخلاف فيه وذكر الحجة لنا وللمخالفين في ذلك في باب العموم عند تخصيص العام بالظني فراجعه.

- النوع الثامن: التخصيص بالإجماع:

قال صاحب المنهاج: "ولا أحفظ فيه خلافا إلا لمن لا يجعل الإجماع حجة، وأما الجمهور فيثبتون التخصيص به لأنه دليل قطعي تارة وظني أخرى، وإذا ثبت التخصيص بالدليل الظني لما تقدم فالتخصيص بالإجماع ثابت قطعا، أما حيث كان قطعيا فظاهر، وأما حيث كان ظنيا فليس هو بأدنى حجة من التقرير، ومن خبر الآحاد، ومثال التخصيص بالإجماع، تخصيص آية القذف بإجماعهم على أن العبد القاذف يجلد أربعين".

Page 157