١ - كتاب الطهارة
[بسْم الله الرّحْمن الرّحيم
١- باب: الرخصة في ذلك (١)
١- حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن
محمد بن يحيى بن حبان، عن عمه واسع بن حبان، عن عبد الله بن عمر
قال: " لقد ارتقيتُ على ظهر البيت، فرأيتُ رسول الله ﷺ على لبنتيْن،
مُسْتقْبل بيْت المقدس لحاجته "] (٢)، (٣) .
/وحكى صاحب " المطالع " لغتين أخرتين: " أحدهما: فتح القاف
بغير همز، والأخرى فتحها مع الهمز ". وقال الجوهري: " رقيت في
السلم- بالكسر- رقْيًا ورُقيا، إذا صعدت، وارتقيت مثله " (٤) .
فإن قلت: كيف نظر ابنُ عمر- ﵁ إلى رسول الله وهو
في تلك الحالة، ولا يجوز ذلك؟ قلت: وقعت تلك منه اتفاقًا من غير
قصد لذلك.
قوله: " على لبنتين " تثنية لبنةٍ، " بفتح (٥) اللام، وكسر الباء،
(١) أي: الرخصة في استقبال القبْلة عند قضاء الحاجة.
(٢) مفقود من الأصل، وأثبتناه من سنن أبي داود.
(٣) البخاري: كتاب الوضوء، باب: من تبرز على لبنتين (١٤٥)، مسلم:
كتاب الطهارة، باب: الاستطابة (٢٦٦/ ٦١، ٦٢)، الترمذي: كتاب
الطهارة، باب: [ما جاء من] (كذا في الأصل بين معقوفتين) الرخصة في
ذلك (١١)، النسائي: كتاب الطهارة، باب: الرخصة في ذلك في البيوت
(١/٢٣- ٢٤)، ابن ماجه: كتاب الطهارة وسننها، باب: الرخصة في
ذلك في الكنيف، وإباحته دون الصحاري (٣٢٣) .
(٤) انظره في: شرح صحيح مسلم (٣/١٥٨) .
(٥) انظر: شرح صحيح مسلم (٣/١٥٨) .