215

Sharḥ Sunan Abī Dāwūd

شرح سنن أبي داود

Editor

أبو المنذر خالد بن إبراهيم المصري

Publisher

مكتبة الرشد

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٠ هـ -١٩٩٩ م

Publisher Location

الرياض

وابن مغفل هو: عبد الله بن مغفل المزني الصحابي، وقد ذكر.
قوله: " أمر بقتل الكلاب " إنما أمر بذلك تغليظًا عليهم؛ لأنهم كانوا
متولعين بها، وهذا منسوخ؛ لأنه- ﵇ أمر بذلك مرة، ثم
صح أنه نهى عن قتلها، ثم إن كان الكلب عقورًا يجوز قتله، لقوله
﵇: " خمس من الفواسق يقتلن في الحل والحرم ... "
وعد منها " الكلب العقور " (١)، وإن لم يكن عقورًا لم يجز قتله
مطلقًا، سواء كان للصيد أو الزرع، أو غير ذلك.
قوله: " ثم قال: ما لهم ولها؟ " أي: ما حالهم وحال الكلاب، وهذا
إشارة إلى النهي عن اقتنائها، " (٢) واتفقوا على أنه يحرم اقتناء الكلاب
لغير حاجة، مثل أن يقتني كلبًا إعجابًا لصورته أو للمفاخرة به، فهذا
حرام بلا خلاف، وأما الحاجة التي يجوز الاقتناء لها فقد رخص فيه
﵇، وهو قول عبد الله بن مغفل: " فرخص في كلب
الصيد، وفي كلب الغنم "، وفي الرواية الأخرى: " وكلب الزرع "،
وهذا جائز بلا خلاف، وفي هذا المعنى من اقتناه لحراسة الدُّور والدُّرُوب،
واختُلف فيمن اقتنى كلب صيدٍ وهو لا يصيد ".
قوله: " والثامنة عفروه " أي: المرة الثامنة عفروا الإناء بالتراب. وقال
في " المطالع ": معناه: اغسلوه بالتراب، وهو من العفر- بالتحريك-
وهو التراب، يقال: عفرهُ في التراب يُعفّرُهُ عفْرًا وعفرهُ تعْفيرًا، أي:
مرغه، وشيء معْفُورٌ ومُعفرٌ مُترّبٌ.
وقال الشيخ محيي الدين (٣): " وأما رواية: " وعفروه الثامنة بالتراب "

(١) البخاري: كتاب جزاء الصيد، باب: ما يقتلُ المحرمُ من الدواب (١٨٢٩)،
مسلم: كتاب الحج، باب: ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل
والحرم (١١٩٨/٦٦) من حديث عائشة.
(٢) انظره في شرح صحيح مسلم (٣/١٨٦) .
(٣) انظر: شرح صحيح مسلم (١/١٨٥) .

1 / 218