أبو عوانة، وأبو خالد الدالاني، ووكيع، وغيرهم. قال ابن معين:
ثقة. روى له أبو داود (١) .
وحميد بن عبد الرحمن الحميري البصري، سمع أبا هريرة، وعبد الله
ابن عمر، وابن عباس، وسعد بن هشام، وعمر بن سعيد، وغيرهم.
وقال أحمد بن عبد الله: تابعي ثقة. روى له الجماعة إلا البخاري (٢) .
قوله: " أن يمتشط " في محل نصب على المفعولية، والمعنى: نهى
رسول الله امتشاط أحدكم، وفي بعض الرواية: " أن يمتشط أحدنا " (٣)،
وإنما نهى رسول الله عن الامتشاط كل يوم؛ لأن الامتشاط كل يوم مما
يخفف اللحية، وقد أمر رسول الله بإعفاء اللحية، وقص الشارب، ألا
ترى أنه- ﵇ " كان يدهن كل يوم "، وفي رواية: " كل يوم
مرتين "؟ وكذلك ابنُ عمر على ما روى ابن أبي شيبة في " مصنفه ":
حدثنا وكيع، عن. جويرية، عن نافع: " أن ابن عمر كان ربما ادهن في
اليوم مرتين " (٤)، وذلك إنما كانوا يفعلونه لتربية اللحية، والامتشاط كل
يوم ينافي ذلك.
وقال أيضًا: حدثنا وكيع، عن أبي خزيمة، عن الحسن قال: " نهى
رسول الله ﷺ عن الترجل إلا غبا " (٥) . والترجل هو الامتشاط. وقال
ابن الأثير في معنى قوله: " نهى عن الترجل إلا غبا ": " الترجل
والترجيل: تسريح الشعر وتنظيفه وتحسينه، كأنه كره كثرة الترفه والتنعم،
والمرجل والمسرح- بكسر الميم فيهما-: المشط " (٦) .
المؤلف على " صاحب الكمال " قوله: " ذكر في الأصل أنه روى عن أبيه
وذلك وهم، وإنما الذي يروي عن أبيه داود بن يزيد الأودي، وسيأتي ".
(١) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (٨/١٧٦٩)، وفيه: " روى له الأربعة ".
(٢) المصدر السابق (٧/١٥٣٣)، وفيه: " روى له الجماعة ".
(٣) النسائي (١/١٣٠)، و(٨/١٣١) .
(٤) ابن أبي شيبة (٨/٣٩٢) .
(٥) المصدر السابق، ورواه النسائي في كتاب الزينة، باب: الترجل غبا (٨/١٣٢) .
(٦) انظر: النهاية (٢/٢٠٣) .