159

Sharḥ Sunan Abī Dāwūd lil-ʿAbbād

شرح سنن أبي داود للعباد

Genres

شرح حديث: (كانت يد رسول الله اليمنى لطهوره)
قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع حدثني عيسى بن يونس عن ابن أبي عروبة عن أبي معشر عن إبراهيم عن عائشة قالت: (كانت يد رسول الله ﷺ اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى)].
أورد أبو داود ﵀ حديث عائشة ﵂ أنها قالت: (كانت يدر سول الله ﷺ اليمنى لطهوره)، يعني: كانت لاستعمال الطهور بحيث يدخلها الإناء ويغرف بها بحيث يخرج الماء من الإناء بها لطهوره عندما يريد أن يتوضأ، فإذا أراد أن يتطهر ويتوضأ فإنه يستعمل يده اليمنى في طهوره.
وهكذا طعامه.
قوله: (وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى) يعني: إذا ذهب للخلاء فإنه يستعمل يده اليسرى، وما كان من أذى مثل المخاط وإخراجه من الأنف كل ذلك يكون باليسرى.

10 / 8