(٧٥٦) ومسلم (٣٩٣) . والمأموم يقرؤها خلف إمامه في الصلاة السرية والجهرية، ويدل لقراءتها خلفه في الجهرية حديث رجل من أصحاب النبي ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: "لعلكم تقرؤون خلف الإمام والإمام يقرأ"، قالوا: إنا لنفعل ذلك. قال: "فلا تفعلوا، إلاّ أن يقرأ أحدكم بأم الكتاب "، أو قال: "فاتحة الكتاب". رواه أحمد في مسنده (١٨٠٧٠) بإسناد صحيح، وجاء مثل ذلك من حديث عبادة بن الصامت ﵁، وفي إسناده محمد بن إسحاق، وقد صرّح بالتحديث، فأمن تدليسه، رواه أحمد في المسند (٢٢٧٤٥)، ويجمع بين هذا وبين ما جاء من حديث انتهاء الناس عن القراءة خلف الإمام، وحديث: "من كان له إمام فقراءته قراءة له"، وحديث: "وإذا قرأ فأنصتوا"، بحمل ذلك على قراءة غير الفاتحة.
ثم إن الشيخ ﵀ فسّر الفاتحة تفسيرًا موجزًا