275

Sharḥ Shudhūr al-Dhahab fī maʿrifat kalām al-ʿarab

شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب

Editor

رسالة ماجستير للمحقق

Publisher

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٣ هـ/٢٠٠٤ م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

ويوافقه كلام جماعة من الأصوليين، حيث فرقوا بينهما بذلك، وزادوا أنه إذا أريد به الفرد فهو حقيقة، لما في الفرد من الماهية ١.
وسمعت من بعض الأشياخ المحققين٢- ﵀ أن التحقيق هو الأول٣ لثلاثة أوجه:
أحدها: أن الثاني يلزم عليه أن (رَجُلا) إذا استعمل في الشخص يكون مجازا لأنه مستعمل في غير ما وضع له.
ثانيها: أن الأصل عدم اعتبار الواضع الحضورَ الذهني في عَلَم الجنس.
ثالثها: أنه يلزم عليه أن (رجلًا) ونحوه لا يستعمل في حقيقة إلا في القضايا الطبيعية أي التي حُكِم فيها على الطبيعة٤، أعني الحقيقة، نحو الرجل خيرٌ من المرأة، انتهى.
ولمنْ قوّى الثاني أن يجيب عن الأول والأخير [من هذه الثلاثة] ٥بكلام الأصوليين السابق ٦.

١ ذكر ذلك القرافي في شرح تنقيح الفصول ص ٣٣ وينظر نهاية السَّول ٢/٤٨.
٢ لم أعثر على اسم هذا الشيخ، وجاءت هذه العبارة في (أ) و(ب) كذا: من بعض الأشياخ من بعض المحققين.
٣ أي الجواب الأول.
٤ من قوله: أي التي إلى هنا ساقط من (ج) .
٥ ما بين الحاصرتين ساقط من (أ)، وأثبته من (ب) و(ج) .
٦ وهو أنه إذا أريد ب (رجل) الفرد فهو حقيقة لا مجاز، لأن الفرد يدل على الماهية.

1 / 292