155

Sharḥ Ṣaḥīḥ Ibn Khuzayma - al-Rājḥī

شرح صحيح ابن خزيمة - الراجحي

Genres

الأمر بغسل اليدين ثلاثًا عند الاستيقاظ من النوم قبل إدخالها الإناء
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب الأمر بغسل اليدين ثلاثًا عند الاستيقاظ من النوم قبل إدخالهما الإناء.
قال: أخبرنا نصر بن علي، أخبرنا بشر بن المفضل، أخبرنا خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: (إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمسن يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثًا، فإنه لا يدري أين باتت يده)].
قال في تخريجه: [إسناده صحيح].
والحديث ثابت، وفيه: مشروعية غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء ثلاثًا، وهذا الأمر للاستحباب عند الجمهور، وهو أمر متأكد، وهو واجب عند الظاهرية وجماعة، والقول بالوجوب قول قوي، والصواب: أنه يجب؛ لأن الأوامر الأصل فيها الوجوب، فيجب غسل اليدين ثلاثًا قبل إدخالهما الإناء، وإن قال الجمهور بالاستحباب، والصواب: أنه للوجوب، لأن الأصل في الأوامر الوجوب إلا بصارف، ولا صارف، لكن لو غابت يده في الإناء فلا يكون نجسًا ولا يكون مستعملًا ما دام أنه لم يتغير، لكن يأثم.
(فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده)، والبيتوتة لا تكون إلا في الليل، فعند العلماء هذا في الليل، والنهار يكون مستحبًا، ومستحب غسل اليدين ثلاثًا قبل كل وضوء مطلقًا في الليل والنهار، لكن في الليل يتأكد؛ لقوله: (فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده) والبيتوتة إنما تكون في الليل.
قال: [أخبرنا بشر بن معاذ بهذا فبلغ، وقال: (من إنائه)].
يعني: في إنائه، إذا كان إناءً، أما مثل البرك والأشياء الكبيرة فإنه يغترف، فإن وجد شيء يغترف منه كان أحسن.

9 / 5