Sarh ʿAbd al-Gabbar al-Hamadani li-kitab maghul al-ʿunwan min taʾlif al-Sahib ibn ʿAbbad
شرح عبد الجبار الهمذاني لكتاب مجهول العنوان من تأليف الصاحب ابن عباد
Genres
[... ...] فيها [... ... ...] تتعلق بمرادين والقد[رة] في الكرا[هة] يجري على هذا النحو. وليس لأحد أن يعترض ما ذكرناه بالمرادات التي الداعي إليها واحد فيقول: إذا وجب أن يريدها في حالة واحدة فيجب أن تكون مرادة بإرادة واحدة، وذلك لأنها مرادة بإرادات، لكن الداعي الواحد اقتضى وجودها أجمع، ولذلك لو اختص الداعي ببعضها لم يمتنع أن يريده ويكره ما عداه والعلة في ذلك بينة، لأنا قد علمنا أن كراهة أحد المرادين لا تنفي إرادة المراد الآخر، فيجب أن ينبئ تغاير متعلقهما عن اختلافهما. فلو جوزنا في الإرادة الواحدة أن تتعلق بشيئين لأدى ذلك إلى أن تكون في نفسها على صفتين مختلفتين للنفس، وذلك لا يصح في الحوادث على ما
[... ... ...] فا[... ... ...] [.] يجوز أن يعلم بنفسه، لأنه لا بد من علم بالمعلوم ولا بد من علم بذات العلم، وهذا الموضع لا خلاف فيه. وإنما اختلف شيوخنا في العلم بأن العلم علم، فالظاهر من قول الشيوخ أنه يعلم أنه علم بنفسه لأن ال علم بأنه علم هو العلم بالمعلوم، فإذا كانت نفسه علما بالمعلوم وهي علم بها علم، وهذا كما نقول في العلم بالدلالة أنها دلالة أنه علم بالمدلول، والعلم بأن الخبر صدق هو العلم بأن المخبر عنه على ما تناوله، فعلى هذا يتبين القول في ذلك. وكذلك قولهم في العالم أن العلم بأنه عالم هو العلم بالمعلوم. وقد مر في بعض كتب أبيهاشم أن العلم بأنه علم غير العلم نفسه وهو الذي ينصره أبو عبد الله، وهذا بين متى ثبت
[... ... ... ... ... ...] [...]ا ليس بعلم لأنه [...]كا[...] الحال هذا فالعلم بأنه علم هو [علم] بكونه على تلك الصفة وليس هو علم بالمعلوم فيفارق العلم بأن الدلالة دلالة والخبر صدق، وهذا بين في العلم لأنه في هذا الوجه أظهر من كون الفعل حسنا أو قبيحا. فإذا يجب أن يكون العلم بحسنه يتعلق بما يختص به من الحكم، فكذلك القول في كون الاعتقاد علما، فعلى هذا الوجه يجب أن يجرى هذا الباب
فصل
قال: وليس يمتنع حلول الإرادات في جزء واحد من القلب ولا حلول إرادات في أجزاء كثيرة منه، والكراهة للشيء تنفي الإرادة له وإن كانت في غير الجزء الذي الإرادة فيه إذا ليسا من صفات المحل وإنما تتعاقب على المريد الكاره، ولا تقع الإرادة متولدة
[عنالأسباب]، [والإرادة لا يجوز عليها الرؤية]. اعلم أن [ما] ذكره في هذا الموضع من أنه يجوز حلول الإرادات في جزء واحد من قلبه وفي أجزاء بين بما ذكره في غير هذا الموضع من أنه يجوز أن لا يصح وجودها إلا في جزء واحد من قلبه فقط، ويجوز خلافه لأنها مختلفة على ما دللنا عليه من قبل، والمختلف الذي ليس بمتضاد كما يجوز وجوده في محال يجوز أن يوجد في محل واحد متى لم يناف أحدهما ما يحتاج الآخر إليه. فإذا صح ذلك نعلم أن جملة القلب فياحتمالها لأفعال القلوب كجملة جسم الإنسان في احتمالها للحياة وكجملة الإنسان في صحة كونه محلا للكلام، فإذا صح ذلك ولم يختص بعض أجزاء القلب بما ليس للبعض الآخر
[في] أجزاء على ما ذكر[... ...] وجود إرادتين لمراد واحد في [جزء] من قلبه لم يمتنع أن توجد ال كراهة المتضادة لهما في أحد الجزءين فتنفيها وتنفي الإرادة ال أخرى أو يوجد مثلها، فيؤدي إلى أن يكون مريدا للشيء كارها له. قيل له: إن ذلك إنما كان يجب لو جوزنا في ال كراهة أن تنفي أحدهما دون الأخرى وذلك لا يجوز عندنا لأنهما يتضادان على الحي لا على المحل، فما ذكرته ساقط، والقول في العلم والجهل كالقول في الإرادة والكراهة في هذه القضية، وقد أجرى أبوهاشم القدرة والعجز هذا المجرى، وقد كان أبو اسحق ابن عياش يمتنع من أن يكون بمنزلة الإرادة والكراهة، لأن القدرة لا ضد لها إلا واحد من حيث لا يصح
[... ... ...]ض إذا ا[... ...] [أن] لا يجوز أن يوجد في غيره كالعجز المضاد للقدرة، ولو صح وجوده في غير محله لأدى إلى أن يكون له ضد لا يصح أن يحل في محله فينفيه. فإذا بطل ذلك لم يبق إلا القول بأن العجز إنما ينفي القدرة بأن يحل محلها، ويخالف الإرادة التي لها مثال وأضداد لا نهاية لعددها. فأما الموت فقد بينا أنه يؤثر في المحل ويصيره في حكم المفارق للحي ولا يضاد الحياة كمضادة الإرادة والكراهة، لأنه يختص المحل، فلا يصح فيه ما ذكرناه في مضادة الإرادة للكراهة من أن لا يعتبر فيها المحل ويجري المحال فيها مجرى المحل الواحد. وإنما قال أن ال
[اخ]تصتا بحي واحد [... ...] واحدا أومتغايرا لأن الوجهي[ن] يتنافيان عليه هو استحالة كون الحي مريدا كارها للشيء الواحد على وجه واحد، فما أوجب هاتين الصفتين يجب تنافيهما ولا فرق في إيجابها لها بين أن يحلا محلا واحدا أو محلين. وإنما قال أن الإرادة لا تقع متولدة عن الأسباب، لأنه لا جنس يشار إليه إلا وقد نفعله في القلب ولا يولد الإرادة، ولأنا قد نعتمد على قلب الغير بسائر وجوه الاعتماد فلا يحصل في قلبه الإرادة، وذلك من أقوى الدليل على أنه إنما يوجد ابتداء، وقد تقدم القول في ذلك من قبل. وإنما قال أن ال إرادة لا يجوز عليها الرؤية، لأن كل ما يرى في المحل، فلا بد
[...]مد[...] المحال لاستوا[... ...] [...] في المحل المختلف منها، لأنه كان يجب أن يقتضي كون المحل على هيئات مختلفة، وذلك يوجب كونها مختلفة متضادة وذلك محال. ولأن الإرادة توجب الحكم للحي، وكل معنى أوجب الحكم لغير محله لا يجوز أن يرى، وبمثل هذه الطريقة يعلم أنها لا تدرك بمحلها على الوجه الذي يدرك الألم. ولأن الإرادة لو أدركت على هذا الوجه لوجب أن يفصل بين محلها وبين غيره على الحد الذي يفصل في الآلام. وفساد ذلك يبين أنها لا تدرك البتة.
Unknown page