806
ورواه أبو بكر بن الجهم حدثنا أحمد بن الهيثم حدثنا سليمان بن حرب حدثنا جرير بن حازم عن عبد الله ببن عبيد عن عبد الرحمن بن أبى عمار عن جابر أن النبي ﷺ -سئل عن الضبع فقال: "هي صيد، وجعل فيها كبشًا".
ففي هذا الخبر أدلة:
أحدهما: أن النبي ﷺ -أوجب فيها كبشًا، ومخالفنا يقول: الواجب فيها القيمة لا الكبش. وهذا خلاف للخبر من وجهين:
أحدهما: أنه إيجاب لما لم يوجبه.
والآخر: إسقاط ما أوجبه.
والثاني: أنه جعل الواجب فيها كبشًا، سواء كان بقدر قيمتها أو أقل أو أكثر. ومخالفنا يقول: تجب تارة كبشًا وتارة جملًا وتارة كبشان؛ على حسب اختلاف القيمة.
والثالث: أنه أوجب فيها جزاء مقدرا؛ فدل ذلك على سقوط التقويم؛ لأن ما يدخله التقويم لا يجوز أن يجعل المبدل منه أصلًا في الشرع؛ لأن القيمة تختلف باختلاف البلدان والأوقات؛ كقيم المتلفات وأرش الجنايات.
فلما قدر الموجب بأنه كبش علم بذلك سقوط اعتبار التقويم.
والرابع: أنه لما خص الكبش بكونه جزاء للضبع من شائر الحيوان وغيره.

2 / 323