وحكى التنوخى عن إسحاق بن راهويه أنه إن ساق في قرانه هديا كان القران أفضل، وإن لم يسق هديًا كان الإفراد أفضل.
والاحتجاج لهذه المسألة يقع من طرق ثلاث:
أحدها: في صفة حج النبي ﷺ؛ فمن ثبت له ما يدعيه فيه ثبت ما ذهب إليه من الأفضل؛ لأنه ﷺ لم يحج بعد وجوب الحج عليه إلا مرة.
والطريق الثاني: في صفة القران والتمتع هل هو دم نسك أو جبران للنقص؟
والثالث: الاستدلال على عين المسألة؛ وهي أن الإفراد أفضل. فأما الاستدلال بصفة فعله، وأنه ﷺ أفرد الحج: فقد روى عن جماعة من الصحابة ﵄؛ منهم ابن عمر، وابن عباس، وجابر، وعائشة.
وروى مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أن رسول الله ﷺ -أفرد الحج.
ورواه مالك عن أبى الأسود عن عروة عن عائشة ﵂ -أن رسول الله ﷺ -أفرد الحج.
وروى الدراوردى عن هشام بن عروة عن عائشة ﵂ -أنه ذكر لها
2 / 259
باب صلاة العيدين
باب في صلاة الخسوف
باب: صلاة الاستسقاء
باب: ما فعل بالمحتضر، وفي غسل الميت وكفنه وتحنيطه وحمله ودفنه