715
وروى ابن عبد الحكم عن ابن لهيعة عن يزيد عن أبي حبيب عن حرملة عن سعيد بن المسيب أن رجلًا من جذام جامع امرأته وهما محرمان فسأل الرجل رسول الله- ﷺ فقال رسول الله- ﷺ:"أتما حجكما وأرجعا، وعليكما حجة أخرى وهديان".
* * *
فصل
والهدى الذي يجب بفساد الحج بدنه. فإن أخرج شاة مع القدرة على البدنة فقال مالك: يجزئه على تكره منه.
وقال أبو حنيفة فيما حكاه والكرخي: عليه شاة، والبقرة والجذور أفضل.
وعند الشافعي أن الواجب بدنه لا يجوز غيرها.
والذي يدل على وجوب بدنه أنه مذهب الصحابة ﵃.
وروى أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حفص عن أشعت عن الحكم عن علي- ﵁ قال: على كل واحد منهما بدنه.
وروى شريح بن النعمان عن عبد الله بن المؤمل عن ابن أبي مليكه قال: سأل رجل ابن عباس فقال: إني أصبت أهلي بعد رمى الجمرة. فقال: أمعك راحلة؟ قال: نعم. قال: أنحرها.
وذكر أصحابنا عن عمر، وابن عمر. ولا مخالف لهما نعلمه.

2 / 232