696Sharḥ al-Risālaشرح الرسالةAl-Qāḍī ʿAbd al-Wahhāb al-Baghdādī - 422 AHالقاضي عبد الوهاب البغدادي - 422 AHPublisherدار ابن حزمEditionالأولىPublication Year١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ مGenresMaliki jurisprudenceThe Rituals and SacrificesPurification and PrayerFasting and Seclusionalmsgiving•RegionsIraq•Empires & ErasCaliphs in Iraq, 132-656 / 749-1258مسألةقال ﵀: "ويجتنب في حجه وعمرته النساء، والطيب، ومخيط الثياب، والصيد، وقتل الدواب، وإلقاء التفث".قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي ﵀: وأما اجتناب النساء في الإحرام فلا خلاف في وجوبه، وأنه إذا وقع الجماع فيه أفسده.لا فرق في ذلك بين الحج والعمرة.والأصل فيه قوله تعالى: [ق/ ١٥٥] ﴿فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج﴾.والرفث ها هنا: الجماع؛ بدلالة قوله تعالى ذكره: ﴿أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم﴾ يعني: الجماع.وروى عن ابن عمر وابن عباس وغيرهما في قوله ﷿: ﴿فلا رفث﴾ أن المراد به الجماع.ولا خلاف في منع ذلك في الإحرام، وانه إذا وقع فيه أفسده في الجملة.ولم يذكر صاحب الكتاب تفصيل مسائل هذا الباب؛ لأنه قصد2 / 213CopyShareAsk AI