685Sharḥ al-Risālaشرح الرسالةAl-Qāḍī ʿAbd al-Wahhāb al-Baghdādī - 422 AHالقاضي عبد الوهاب البغدادي - 422 AHPublisherدار ابن حزمEditionالأولىPublication Year١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ مGenresMaliki jurisprudenceThe Rituals and SacrificesPurification and PrayerFasting and Seclusionalmsgiving•RegionsIraq•Empires & ErasCaliphs in Iraq, 132-656 / 749-1258هريرة أن رسول الله- ﷺ قال: "خمس قتلهن حلال في الحرم: الحية، والعقرب، والحدأة، والفأرة، والكلب العقور".وقد روى هذا الحديث من طرق كثيرة، وفيما ذكرناه كفاية.وروى الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله قال: كنا مع النبي ﷺ بمنى ليلة عرفة فخرجت حية فقال: "اقتلوا اقتلوا" فسيقتنا".* * *فصلقال القاضي: وله عندنا قتل السباع العادية المبتدئة بالضرر من الوحش والطير؛ مثل الأسد والذئب والنمر والفهد والكلب العقور، وما أشبه ذلك.ولا جزاء عليه فيه.ومن الطير: الغراب والحدأة فقط.ووافقنا أبو حنيفة في الذئب والكلب العقور والحدأة والغراب؛ فقال: للمحرم قتل جميع ذلك، ولا جزاء عليه فيه سواء ابتدأ بالضرر أم لا.وقال في السبع والفهد والنمر وغيرها من السباع أنه لا يقتله، فإن قتله فداه.وقال الشافعي: كل ما يؤكل من الصيد فلا فدية فيه إلا في السبع وهو2 / 202CopyShareAsk AI