610Sharḥ al-Risālaشرح الرسالةAl-Qāḍī ʿAbd al-Wahhāb al-Baghdādī - 422 AHالقاضي عبد الوهاب البغدادي - 422 AHPublisherدار ابن حزمEditionالأولىPublication Year١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ مGenresMaliki jurisprudenceThe Rituals and SacrificesPurification and PrayerFasting and Seclusionalmsgiving•RegionsIraq•Empires & ErasCaliphs in Iraq, 132-656 / 749-1258قال ابن عباس ﵀: ولم يأمرهم أن يرملوا الأشواط لكها إلا للإبقاء عليهم.* * *فصلفأما قوله: إنه يستلم الركن كلما مر به، ويكبر؛ فكذلك روى عن النبي ﷺ أنه كان يفعل في طوافه كلما مر على الركن، وقد تكرر من رواية ذلك ما أغنى عن إعادته.* * *فصلفأما قوله: أنه إذا تم طوافه ركع عند المقام ركعتين؛ فلأن عنده أن من سنة كل طواف أن يركع عقيبه ركعتين سنة مؤكدة لا تترك.وللشافعي قولان:أحدهما: مثل قولنا.والآخر: أنهما مستحبتان، وليستا بواجبتين ولا مسنونتين.والذي يدل على ما قلناه قوله تعالى:﴾ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ﴿.وروى جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر أن رسول الله ﷺ استلم2 / 127CopyShareAsk AI