398Sharḥ al-Risālaشرح الرسالةAl-Qāḍī ʿAbd al-Wahhāb al-Baghdādī - 422 AHالقاضي عبد الوهاب البغدادي - 422 AHPublisherدار ابن حزمEditionالأولىPublication Year١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ مGenresMaliki jurisprudenceThe Rituals and SacrificesPurification and PrayerFasting and Seclusionalmsgiving•RegionsIraq•Empires & ErasCaliphs in Iraq, 132-656 / 749-1258قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب- ﵀: وهذا ما لا خلاف فيه أعلمه أن العروض إذا لم يرد بها التجارة فلا زكاة فيها.والأصل في ذلك أن الزكاة إنما تجب في الأموال النامية، وهي العين والحرث والماشية.وهذه الأشياء قد سقط النماء فيها، وليس في أعيانها الزكاة، فلا زكاة فيها.وقد قال ﷺ: "ليس على المسلم في عبده، ولا فرسه صدقة".وقال: "ليس في الخيل والرقيق صدقة".مسألةقال ﵀: "ولا فيما يتخذ للباس من الحلي".قال القاضي ﵀: هذا قول أصحابنا كافة، وقول الشافعي وروى عن مر وعائشة وجابر ﵃.وقال أبو حنيفة: فيه الزكاة. ورووه عن ابن مسعود وغيره.واستدلوا بقوله تعالى: ﴿والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم﴾.1 / 410CopyShareAsk AI