339Sharḥ al-Risālaشرح الرسالةAl-Qāḍī ʿAbd al-Wahhāb al-Baghdādī - 422 AHالقاضي عبد الوهاب البغدادي - 422 AHPublisherدار ابن حزمEditionالأولىPublication Year١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ مGenresMaliki jurisprudenceThe Rituals and SacrificesPurification and PrayerFasting and Seclusionalmsgiving•RegionsIraq•Empires & ErasCaliphs in Iraq, 132-656 / 749-1258إلى رسول الله ﷺ.فقال مالك ما معناه: أبلغه أن الأمر بخلاف ما قال.فبان بهذه الجملة بطلان ما حكوه عن مالك في هذا.والله أعلم.فصلفأما قوله: "إنه ستة أفقزه وربع قفيز".يعني: كيل الخمسة الأوسق، فلا أعرف بأي مكيلة أراد؛ لأن هذه المكيلة غير معروفة عندنا، ولا بالعراق أصلا.ويجوز أن يكون أراد بقفيز المغرب والأندلس، بل هذا مراده لا محالة؛ لأني رأيت ابن حبيب ذكر أن الخمسة الأوسق ثلاثون قفيزا بالقفيز القرطبي.والجملة لا خلاف في مقدارها.والله أعلم.مسألةقال ﵀: "ويجمع القمح والشعير والسلق في الزكاة، فإذا اجتمع من جميعهم خمسة أوسق فليزك ذلك.وكذل تجمع [أصناف] القطنية، وكذلك تجمع أصناف التمر،1 / 351CopyShareAsk AI