302

Sharḥ al-Risāla

شرح الرسالة

Publisher

دار ابن حزم

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Genres

على أن المعنى في الطواف جواز وقوفه في أقل من يوم، وليس كذلك الاعتكاف.
قالوا: ولأنه لو كان الصوم شرطا في الاعتكاف لم يصح الاعتكاف في رمضان؛ لأن صومه واجب بأصل الشرع.
وهذا لا معنى له؛ لأنا لم ينقل إن الاعتكاف لا يصح إلا في صوم يقصد به، وإنما قلنا: إن من شرطه ألا يكون إلا في صوم؛ أي صوم كان.
والله أعلم.
مسألة
قال ﵀: "ولا يكون إلا متابعا".
قال القاضي [ق/٦٨] ﵀: يعني إذا كان الاعتكاف أياما فإن أوجب ذلك على نفسه متتابعا وجب التتابع لا كلام، وإن أطلق فإن الإطلاق يفيد التتابع أيضا؛ ألا ترى أنه لو قال: والله لا كلمت زيدا شهرا أو عشرة أيام لكان إطلاق ذلك يفيد التتابع، إلا أ، ينوي التفرقة فيكون ذلك معنى زائدا على الإطلاق.
مسألة
قال ﵀: "ولا يكون إلا في المسجد كما قال الله سبحانه".
قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي- ﵀:

1 / 314