260Sharḥ al-Risālaشرح الرسالةAl-Qāḍī ʿAbd al-Wahhāb al-Baghdādī - 422 AHالقاضي عبد الوهاب البغدادي - 422 AHPublisherدار ابن حزمEditionالأولىPublication Year١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ مGenresMaliki jurisprudenceThe Rituals and SacrificesPurification and PrayerFasting and Seclusionalmsgiving•RegionsIraq•Empires & ErasCaliphs in Iraq, 132-656 / 749-1258وهذا هو الصحيح على ما قلناه.قوله تعالى: ﴿فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج﴾.وظاهر هذا يقتضي جواز صيام أيام منى للمتمتع.وروى الزهري عن سالم عن أبيه قال: رخص النبي ﷺ للمتمتع إذا لم يجد الهدى ولم يصم أيام العشر أن يصوم أيام التشريق.وهذا نص.ولأن كل يوم لا تصلى فيه صلاة العيد فإنه يصح صومه مع سلامة الصائم.أصله: سائر الأيام.فأما نهيه ﷺ عن صوم أيام التشريق فمخصوص في غير المتمتع.وقوله: "إنها أيام أكل وشرب وبعال" لا ينفي أن يصومها المتمتع بدليل.والمعنى في يوم الفطر والنحر أنه يوم تصلى فيه صلاة العيد، وليس كذلك أيام التشريق.وقولهم لما لم يجز صوم يوم النحر وهو إلى الحج أقرب كانت أيام1 / 272CopyShareAsk AI