254

Sharh Risala

شرح الرسالة

Publisher

دار ابن حزم

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Genres

يوما مكان ما أصبت". ووجه الاستدلال من هذه الأخبار فهو أمره له بالكفارة، والأمر على الوجوب. فإن قالوا: ليس في هذا اللفظ عموم. قيل له: فيه جوابان: أحدهما: قوله ﷺ: حكمي على الواحد حكمي على الجماعة. وهذا يفيد أن الكفارة تجب على كل من كان مثل الأعرابي. والوجه الآخر: أن تعلق الحكم بسبب يقتضي أن يكون متعلقا به حيث كان. والله أعلم. وأما إيجاب القضاء عليه ولع من شركه في الإفطار، ووجوب الكفارة فهو أيضا قولنا، وقول فقهاء الأمصار. وحكي عن الأوزاعي أن عليه الكفارة دون القضاء. والذي يدل على ما قلناه: ما رواه ابن أبي أويس حدثنا أبي أخبرنا ابن مسلم عن حميد عن أبي هريرة أنه حدثه أن رسول الله ﷺ أمر رجلا أفطر في رمضان أن يكفر بعتق رقبة، أو صيام شهرين، أو إطعام ستين مسكينا. فقال: يا رسول الله ما أجد أحوج مني إليها؛

1 / 266