216

Sharh Risala

شرح الرسالة

Publisher

دار ابن حزم

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Genres

دليلا على البلوغ لاختلاف أحوال الصبيان فلما سواه أولى بذلك. وقالوا: ولأن الشعر نما من البدن على أصل الخلقة؛ فلم يكن دليلا على البلوغ كالسمن وكثرة الشحم. ودليلنا: ما روى عطية العوضي "عن سعد قال: حكمني رسول الله ﷺ في بني قريظة. فكنا نكشف عن مؤتزرهم؛ فمن أنبت منهم قتلناه، ومن لم ينبت جعلناه في الذراري. فقال ﷺ: "ما فعلت؟ " فأخبرته فقال: "حكمت بحكم الله". وهذا نص؛ لأن القتل من أحكام البلوغ. فإن قيل: متن الحديث مختلف. قيل: في بعض طرفة: "من أنبت"، وفي بعضها: "ومن اخضر ميزره"، وفي بعضها: "من جرت عليه المواسي". قيل له: كل ذلك لا يضرنا؛ لأن اخضرار الميزر وجريان المواسي عبارة عن الإنبات؛ فالمعنى واحد وإن اختلف الألفاظ. فإن قيل: جريان المواسي يقتضى تكرارها. قيل له: من أين وجب ذلك؟ وقد تقول: جرى الماء في النهر، وجرى الفرس في الميدان؛ فلا يقتضى ذلك التكرار. فإن قيل: إن اخضرار الميزر وجرى المواسي بعده لا يكون إلا بعد البلوغ، لأن الميزر بين السرة إلى الركبة، ومتى حصل الشعر نابتا فلابد من

1 / 228