213

Sharh Risala

شرح الرسالة

Publisher

دار ابن حزم

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Genres

بمحدود عندهم؛ فلا معنى لقولهم إذا أخره عن وقته على أن المعنى في ذلك الأصل وهو النذر وهو أنه لا يجب بإفساده الكفارة؛ فجاز أن يجب بتأخير القضاء عنه الكفارة. قالوا: وأيضا ولأن أصل القضاء الذي هو صوم رمضان نفسه آكد حكما هو الفرع الذي هو القضاء، وقد ثبت أنه لو أخر الصوم نفسه عن وقته لم يلزمه بتأخيره كفارة؛ فكان إذا أخر فرعه الذي هو قضاؤه الذي أضعف حكما منه عن وقته بأن لا يلزمه أولى. فالجواب: أن صوم رمضان إنما لم يجب فيه ما قالوه؛ لأنه يجب بتأخيره القضاء، فلذلك لم تجب به الكفارة، وليس كذلك الحكم في مسألتنا وهو قضاء رمضان؛ لأنه لا يلزمه بتأخيره قضاء؛ فجاز أن تلزمه كفارة بتأخيره. وإذا كان كذلك ثبت الفرق بين الموضعين؛ فصح ما قلناه. والله أعلم. مسألة قال ﵀: "ولا صيام على الصبيان حتى يحتلم الغلام، وتحيض الجارية. وبالبلوغ لزمتهم أعمال الأبدان فريضة؛ قال الله تعالى: ﴿وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا﴾ قال القاضي أبو [ق/٤٨] محمد عبد الوهاب بن علي ﵀: هذا

1 / 225