ووجوب الإتمام؛ لأنه نهاهما عن العود لمثل ما فعلاه.
فإن قيل: فقد روي في هذا الحديث زيادة؛ وهو قوله: "إن شئتما"؛ وهذا يفيد تخييرهما في القضاء.
قيل له: هذه الزيادة لا تعرف في حديث صحيح. على أنها معارضة بقوله: "ولا تعودا"، وهذا ينفي التخيير. وإذا تعارضا سقطا، ورجعنا إلى مجرد الأمر.
على أنه قد روي: (فأمرهما أن يقضيا يوما مكانه).
ولأنهما عبادة في نفسها؛ فجاز أن يجب القضاء على مفسد نفلها؛ اعتبارا بالحج والعمرة.
واستدل من خالفنا بما رواه جرير بن عبد الحميد عن يزيد بن أبي زيادة عن عبد الله بن الحارث عن أم هانئ قالت: لما كان يوم الفتح- فتح مكة- جاءت فاطمة فجلست عن يسار رسول الله ﷺ وأم هانئ عن يمينه. قال: فجاءت الوليدة بإناء فيه شراب فناولته فشرب منه ثم ناوله أم هانئ فشربت منه. فقالت: يا رسول الله لقد أفطرت وكنت صائمة. فقال لها: "أكنت تقضين شيئا؟ " قال: لا. قال: "فلا يضرك إن كان تطوعا".
ولأنها عبادة يخرج بالفساد منها؛ فلم يلزم قضاء تطوعها؛ اعتبارا