158

Sharh Qatr Nada

شرح قطر الندى وبل الصدى

Investigator

محمد محيى الدين عبد الحميد

Publisher

القاهرة

Edition Number

الحادية عشرة

Publication Year

١٣٨٣

وَالْأول أرجح قَالَ الله تَعَالَى قد جاءتكم موعظة وَفِي آيَة أُخْرَى قد جَاءَكُم بَيِّنَة وَالثَّانيَِة أَن يكون المونث اسْما ظَاهرا حَقِيقِيّ التَّأْنِيث وَهُوَ مُنْفَصِل من الْعَامِل بِغَيْر إِلَّا وَذَلِكَ كَقَوْلِك حرضت القَاضِي امْرَأَة وَيجوز حضر القَاضِي امْرَأَة وَالْأول أفْصح وَالثَّالِثَة أَن يكون الْعَامِل نعم أَو بئس نَحْو نعمت الْمَرْأَة هِنْد وَنعم الْمَرْأَة هِنْد الرَّابِعَة أَن يكون الْفَاعِل جمعا نَحْو جَاءَ الزيود وَجَاءَت الزيود وَجَاءَت الهنود وَجَاء الهنود فَمن أنث فعلى معنى الْجَمَاعَة وَمن ذكر فعلى معنى الْجمع وَيسْتَثْنى من ذَلِك جمعا التَّصْحِيح فَإِنَّهُ يحكم لَهما بِحكم مفرديهما فَتَقول جَاءَت الهندات بِالتَّاءِ لَا غير كَمَا تفعل فِي جَاءَت هِنْد وَقَامَ الزيدون بترك التَّاء لَا غير كَمَا تفعل فِي قَامَ زيد وَالْوَاجِب فِيمَا عدا ذَلِك وَهُوَ مَسْأَلَتَانِ إِحْدَاهمَا الْمُؤَنَّث الْحَقِيقِيّ التَّأْنِيث الَّذِي لَيْسَ مَفْصُولًا وَلَا وَاقعا بعد نعم أَو بئس نَحْو إِذْ قَالَت امْرَأَة عمرَان الثَّانِيَة أَن يكون ضميرا مُتَّصِلا كَقَوْلِك الشَّمْس طلعت وَكَانَ الظَّاهِر أَن يجوز فِي نَحْو مَا قَامَ إِلَّا هِنْد الْوَجْهَانِ ويترجح التَّأْنِيث كَمَا فِي قَوْلك حضر القَاضِي امْرَأَة وَلَكنهُمْ أوجبوا فِيهِ ترك التَّاء فِي النثر لِأَن مَا بعد إِلَّا لَيْسَ الْفَاعِل فِي الْحَقِيقَة وَإِنَّمَا هُوَ بدل من فَاعل مُقَدّر قبل إِلَّا وَذَلِكَ الْمُقدر هُوَ الْمُسْتَثْنى مِنْهُ وَهُوَ مُذَكّر فَلذَلِك ذكر الْعَامِل وَالتَّقْدِير مَا قَامَ أحد إِلَّا هِنْد وَهَذَا أحد المواطن الْأَرْبَعَة الَّتِي يطرد فِيهَا حذف الْفَاعِل وَالثَّانِي فَاعل الْمصدر كَقَوْلِه تَعَالَى أَو إطْعَام فِي يَوْم ذِي مسغبة يَتِيما ذَا مقربة تَقْدِيره أَو

1 / 183