93

Sharh Nukat

شرح النكت

Investigator

أبو الوفا الأفغاني

Publisher

عالم الكتب - بيروت

Edition Number

الأولى، 1406

<span class="matn">بملكه إياه فصار الميراث بينهم أثلاثا ويضمن المعتق الأول ثلثي قيمة العبد الثاني بين المعتق الثاني وابن العم الحر نصفين ويسلم له رقبته بطريق الوصية لضرورة الدور على ما قلنا ولا يسلم له العبد الموهوب إما لأن العبد المعتق قد استغرق الثلث أو لأن هذه وصية للوارث ولا ضرورة في تنفيذ هذه الوصية له فوجب عليه رد الموهوب وقد تعذر رده فيجب عليه رد قيمته فيسلم له من ذلك الثلث ويغرم لشريكيه ثلثيه فإن لم يدع الميت مالا غيرهما

</span><span class="matn-hr"> </span>

[الشرح]

وإن كان للميت ابن عم آخر حر فإن كان له مال آخر مقدار ما يخرج رقبة المعتق من الثلث عتق المعتق بغير سعاية وعتق أخوه بالقرابة والميراث بينهم أثلاثا وضمن المعتق ثلثي قيمة الموهوب لأخيه ولابن العم الحر ردا للهبة وسقط عنه نصيبه وإن لم يكن للميت مال آخر يجب على المعتق الأول السعاية في ثلث قيمته وعتق ثلثاه لأنه ثلث مال الميت

Page 111