Sharh Nukat
شرح النكت
Investigator
أبو الوفا الأفغاني
Publisher
عالم الكتب - بيروت
Edition Number
الأولى، 1406
Genres
Hanafi Fiqh
Your recent searches will show up here
Investigator
أبو الوفا الأفغاني
Publisher
عالم الكتب - بيروت
Edition Number
الأولى، 1406
Genres
<span class="matn">وصارت القيمتان ميراثا بينهما نصفين يسقط عنه يصفه وذلك نصيبه من الميراث ويغرم لأخيه نصف قيمة نفسه ويصف قيمة أخيه فإن كان للمريض مال سوى هذا فذلك المال أيضا بينهما نصفان بالميراث وإن كان المعتق الأول معسرا أخذ أخوه نصف ذلك المال بالميراث والنصف الآخر حصة أخيه يأخذه بما استوجب عليه من نصف القيمتين إن كان من جنس حقه لأن صاحب الدين متى ظفر بجنس حقه من مال من عليه الدين أخذه وإن كان من خلاف جنس حقه رفعه إلى القاضي ليبيعه بدينه فإن من أصلهما أن القاضي يبيع على
</span><span class="matn-hr"> </span>
والمكاتب ليس بوارث والآخر عبد قن وعند أبي يوسف ومحمد رضي الله عنهما إعتاق المريض نافذ في الحال لقيام الملك وصح هبة المريض الأخ له فملكه وعتق عليه بالقرابة فإذا مات المريض كان وارثه ابني عمه دون مولى المريض وظهر أن الإعتاق والهبة كان وصية للوارث ولا وصية للوارث فيجب على المعتق جميع قيمته ردا للوصية ويجب عليه أيضا قيمة أخيه ردا للوصية فتكون القيمتان بينهما نصفين تسقط عن المعتق حصته وذلك نصف قيمته ونصف قيمة أخيه ويجب عليه لأخيه نصف قيمته ونصف قيمة أخيه
Page 106