74

Sharh Nukat

شرح النكت

Investigator

أبو الوفا الأفغاني

Publisher

عالم الكتب - بيروت

Edition Number

الأولى، 1406

<span class="matn">بنصف ذلك الثلث وهو قفيز وثلثا قفيز شعير ولو كان المستحق نصف العشرة الأقفزة الحنطة التي في يد الآخر رجع على شريكه بثلاثة أقفزة وثلث قفيزة حنطة لأن الكل في يده بالمقاسمة ولو استحق الكل من يده يرجع على شريكه بثلثيها ستة أقفزة وثلثي قفيز حنطة ليكون ضرر المستحق عليهما بقدر ملكهما فإذا استحق نصف ذلك رجع على شريكه بثلثي هذا النصف وهو ثلاثة أقفزة قفيز حنطة ليكون ضرر المستحق عليهما بقدر الملك

رجلان بينهما كر حنطة وكر شعير لأحدهما ثلاثة أربعاعهما وللآخر ربعهما فاقتسما واصطلحا على أن يأخذ صاحب ثلاثة الأرباع

</span><span class="matn-hr"> </span>

[الشرح]

صاحبه أخذ عشرة وحقه ضعف حقه فكل ما استحق من الذي أخذ بالمقاسمة يكون عليهما أثلاثا ليكون الاستحقاق على قدر ملكهما فإذا

Page 92