440

Sharḥ mushkil al-Wasīṭ

شرح مشكل الوسيط

Editor

د. عبد المنعم خليفة أحمد بلال

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

Genres

تنزيه (١)؛ وذلك أن نهي التنزيه أيضًا يضاد الصحة إذا رجع إلى نفس الصلاة، فإنها (٢) لو صحت لكانت عبادة مأمورًا بها، والأمر والنهي الراجعان إلى نفس الشيء يتناقضان على ما تقرر في أصول الفقه (٣)، والله أعلم.
قوله في جواز أداء المنذورة فيها (٤): "لأن النذر سبب كالقضاء" (٥). ذهب بعض المشايخ إلى (٦) أنه كان ينبغي أن يقول: كالفوات؛ لأنه هو السبب (٧). قلت: ليس ذلك على ما توهمه؛ فإن النذر ههنا ليس (٨) عبارة عن فعل النذر، الذي هو الالتزام، حتى يقابل بالفوات، وإنما المراد بالنذر والقضاء: وصف الصلاتين بكونهما (٩) منذورة ومقضية. فصفاتهما هاتان سبب لجواز فعلهما فيها (١٠)، والله أعلم.

(١) انظر: المطلب العالي ٣/ ل ١٠٣/ ب.
(٢) في (ب): لأنها.
(٣) انظر: روضة الناظر مع شرحها لابن بدران ١/ ١٣٤ - ١٣٦، وراجع: المجموع ٣/ ١٨١، التنقيح ل ٨٧/ أ.
(٤) أي في وقت الكراهة.
(٥) الوسيط ٢/ ٥٦٢.
(٦) سقط من (ب).
(٧) انظر: فتح العزيز ٣/ ١٢٩، التنقيح ل ٨٧/ أ.
(٨) سقط من (أ).
(٩) في (د) و(أ): بكونها، والمثبت من (ب).
(١٠) انظر: المطلب العالي ٣/ ل ١٠٥/ ب.

2 / 41