408

Sharḥ mushkil al-Wasīṭ

شرح مشكل الوسيط

Editor

د. عبد المنعم خليفة أحمد بلال

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

Genres

قبل أن (١) ينتهي طول النهار بستة وعشرين يومًا لا يكون للشخص (٢) فيء (٣) بمكة عند الزوال، وكذلك (بعد) (٤) ما ينتهي بستة وعشرين يومًا (٥)، والله أعلم.
ما ذكره من أن للعصر أربعة أوقات: وقت الفضيلة، ثم وقت الاختيار، ثم وقت الجواز من غير كراهة، ثم وقت الكراهة وهو عند اصفرار الشمس (٦). ليس بالمشهور، وفيه إشكال من حيث إنه يقال: إن الكراهية (٧) عند الاصفرار إنما هي بالنسبة إلى النوافل فلا يثبت بذلك وقت رابع للعصر نفسها، ولهذا أحال صاحب "النهاية" (٨) في الاحتجاج لإثباته وقتًا رابعًا للعصر (على الأخبار التي ذكرها في باب الأوقات المكروهة. ولكن قد حكى جعله وقتًا رابعًا للعصر) (٩) شيخه في "نهايته" عن أبي بكر الصيدلاني ووافقه عليه (١٠)، وحكى الترمذي في "جامعه" (١١) - وناهيك به - عن الشافعي وغيره من العلماء كراهية (١٢) تأخير

(١) في (د): أنه، وهو خطأ، والمثبت من (أ) و(ب).
(٢) في (ب): للشمس.
(٣) الفيء: ما بعد الزوال من الظل. انظر: الصحاح ١/ ٦٣، تهذيب الأسماء واللغات ٣/ ١/ ١٩٤.
(٤) زيادة من (أ) و(ب).
(٥) عبارته على ما نقلها ابن الرفعة عن صاحب الشامل: أنه عند انتهاء النهار في الصيف لا يكون بمكة ظل لشيء من الأشخاص عند الاستواء ستة وعشرين يومًا قبل انتهاء الطول، وستة وعشرين يومًا بعد انتهائه.
(٦) انظر: الوسيط ٢/ ٥٤٤.
(٧) في (أ): الكراهة.
(٨) انظر: نهاية المطلب ١/ ل ٢٠٦/ ب - ل ٢٠٧/ أ.
(٩) ما بين القوسين زيادة من (أ) و(ب).
(١٠) انظر: نهاية المطلب الموضع السابق.
(١١) ١/ ٣٠٠.
(١٢) في (أ): كراهة.

2 / 9