387

Sharḥ mushkil al-Wasīṭ

شرح مشكل الوسيط

Editor

د. عبد المنعم خليفة أحمد بلال

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

Genres

ولا بعد فيه (١)؛ فإن ذلك استحاضة وهي علة مزمنة، تمتد أمد دمها الفاسد، والحديث المعتمد في المعتادة (٢) مطلق (٣)، والله أعلم.
قوله في المستحاضات: "وهن أربع" (٤) ترك الخامسة وهي: المعتادة المميزة؛ استغناءً بذكره المعتادة، وبذكره المميزة على (٥) ما سبق في الباب الثاني (٦)؛ من أنها على وجهٍ: حكمها حكم المعتادة المجردة، وعلى وجهٍ: حكمها حكم المميزة، والله أعلم.
قوله على قول التلفيق: "لو كانت تحيض نصف يوم، وتطهر نصف يوم، فتصلي في وقت النقاء، وتترك في وقت الحيض، ولا يبقى مع هذا التقدير: بأقل الحيض، وأقل الطهر، معنى" (٧) هذا مندفع؛ فإنا لم نجعل ذلك حيضًا وطهرًا، بل بعض حيض ويعض طهر، وإنما الحيض والطهر فيه - كل واحد منهما - القدر الذي قدرناه (٨)، ولكن يفرق كل واحد منهما في الآخر، وإنما نفينا

(١) في (أ): في ذلك.
(٢) في (ب): العادة.
(٣) لعله يريد حديث أم سلمة في أنها استفتت لبعض المستحاضات فقال لها النبي ﷺ: مريها فلتنظر عدد الأيام والليالي التي كانت تحيضهن من الشهر ... الحديث. انظر الكلام عليه في ص: ٣٩٣.
(٤) الوسيط ١/ ٥٠٥.
(٥) في (أ) و(ب): استغناءً بذكر المعتادة ويذكر المميِّزة مع ما سبق ... إلخ.
(٦) انظر: الوسيط ١/ ٤٨٥.
(٧) الوسيط ١/ ٥٠٤.
(٨) في الحيض يوم وليلة، وفي الطهر خمسة عشر يومًا. انظر: التعليقة للقاضي حسين ١/ ٦٠٢، حلية العلماء ١/ ٢٨١، المجموع ٢/ ٣٧٥ - ٣٧٦.

1 / 300