331

Sharh Mushkil Wajiz

شرح مشكل الوسيط

Investigator

د. عبد المنعم خليفة أحمد بلال

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

Genres

به في (١) المرة الثانية متروكًا في المرة الثالثة فيما إذا نسي ثلاث صلوات وصلى تسع صلوات بثلاث تيممات. وهناك ضابط يتوسع به ويعتمد عليه في جميع الصور وهو: أن ينظر الناسي (٢) إلى عدد ما نسيه من جملة الخمس فيتيمم بعدد المنسي، ثم يصلي بكل تيمم من الصلوات مقدار العدد الذي يجتمع من منسية واحدة إذا ضمها إلى عدد ما لم ينسه من الخمس. و(٣) هكذا جرى (٤) الأمر فيما سبق ذكره فيما إذا نسي صلاتين مختلفتين من الخمس (٥)، فلو أنه نسي ثلاث صلوات: تيمم ثلاثًا وصلى تسع صلوات، ثلاثًا منها بكل تيمم؛ لأن غير المنسي ثنتان وهما مع منسية واحدة ثلاث، فيتيمم ويصلي الصبح، والظهر، والعصر، ثم يتيمم ويصلي الظهر، والعصر، والمغرب، ثم يتيمم ويصلي العصر، والمغرب (٦)، والعشاء. فإن كان المنسي أربعًا: تيمم أربعًا، وصلى (٧) ثمان صلوات بكل (٨) تيمم صلاتين. وإن نسي الخمس: كان تيممه خمسة بموجب القاعدة أيضا، وتساوى عدد التيممات والصلوات. كان نسي ستًا أو أكثر: تيمم للخمس خمسة وجعل الزائد (٩) بمثابة ما (١٠) إذا كان ذلك هو المنسي لا غير، وعمل فيه ما ذكرناه أولًا، والله أعلم.

(١) سقط من (أ).
(٢) سقط من (ب).
(٣) سقط من (أ).
(٤) في (أ): أجرى.
(٥) العدد الذي لم ينسه من الخمس هو ثلاثة، فإذا أضيف إليها واحدة أصبحت أربع صلوات، فيصلي بكل تيمم من التيممين - بقدر عدد المنسي - أربع صلوات.
(٦) في (ب): المغرب والعصر، بالتقديم والتأخير
(٧) في (أ): يصلي.
(٨) في (ب): كل.
(٩) في (أ) و(ب): الزائدة.
(١٠) سقط من (أ).

1 / 244