188

Sharḥ mushkil al-Wasīṭ

شرح مشكل الوسيط

Editor

د. عبد المنعم خليفة أحمد بلال

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

Genres

يستقيم أن (١) يُدَّعي فيه أنه (٢) لا مجال للعلامات فيه، بل يصلح مثالًا لما يذكره في الشرط السادس وهو أن يكون للعلامات مجال في المجتهد فيه ثم تقع منه (٣) صورة لا تلوح فيها علامة (٤). ووجه تجويز الاجتهاد فيهما أنهما لا يخلوان من أمارة من حيث الثقل والخفة؛ فإن لحم الميتة ثقيل يرسب في الماء أولًا، بخلاف لحم المذكاة، والله أعلم.
ما ذكره صاحب الكتاب في غلبة الظن بالنجاسة (٥)، محصوله أن ظن النجاسة إذا كان مرسلا غير مستند إلى سبب معين، ففي ثبوت النجاسة به قولان (٦)، أما إذا استند إلى سبب معين كبول الظبية في الماء الكثير في المسألة المذكورة (٧)، فإنه يحكم بالنجاسة قطعًا (٨)، وهذا صحيح بدلالة خبر العدل؛ فإنه يوجب الحكم بالنجاسة قطعًا (٩) ولا يبالى بأن الأصل عدمها، وإثبات النجاسة بالظن المرسل

(١) في (أ): بأن.
(٢) في (أ): بأن.
(٣) سقط من (ب).
(٤) انظر: الوسيط ١/ ٣٤٦.
(٥) قال الغزالي: "وإن كانت النجاسة غالبة على الظن فيلحق بمحل الشك أو اليقين، فعلى وجهين ... ". الوسيط ١/ ٣٤٥.
(٦) أصحهما يلتحق بالشك فيجوز استعمال الماء بغير اجتهاد عملًا بالأصل. التنقيح ل ٣٤/ ب.
(٧) قال الغزالي: "وقد نص الشافعي ﵁ على أنه لو رأى ظبية تبول في ماء فانتهى إلى الماء وهو متغير فلا يدرى أنه من طول المكث أو البول أخذ بنجاسته إحالةً على السبب الظاهر". الوسيط ١/ ٣٤٦. وانظر الأم ١/ ٥٩.
(٨) انظر: المهذب ١/ ٨، التهذيب ص ٥٦، فتح العزيز ١/ ٢٧٧، المجموع ١/ ٢٠٥.
(٩) انظر: حلية العلماء ١/ ١٠٢، التهذيب ص: ٥٦، المجموع ١/ ١٧٦.

1 / 101