153

Sharh Mushkil Wajiz

شرح مشكل الوسيط

Investigator

د. عبد المنعم خليفة أحمد بلال

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

Genres

يكون الماء متكدَّرًا لم يَصْفُ بعد؛ وذلك لأنه إذا صفا الماء ولم يصادف تغيُّرًا فلا وجه للخلاف، بل يجب القطع بزوال التغيُّر سواء كان بالطعم أو اللون أو الرائحة؛ لأن التراب قد انفصل عن الماء فلن يكون ساترًا لتغيره، فعلم اختصاص الخلاف بحالة التكدُّر. ثمَّ إن تكدُّرَه يستر التغيُّر الكائن في الطعم أو اللون لا محالة، فتعين أن يكون محل الخلاف ما إذا كان التغيُّر بالرائحة والماء متكدر بالتراب (١)، فإذا لم تدرك الرائحة فهل يقضى بزوالها ثم بطهارته؟ لأن الظاهر زوالها، أو لا يقضى بزوالها؛ لجواز بقائها واستتارها برائحة التراب؟ لأن له رائحة، والأصل بقاؤها، فهذا الذي فيه القولان المذكوران. وإنما لم يجر (٢) القولان فيما إذا صفا الماء؛ لأن رائحة التراب لا تبلغ إلى أن (٣) تستر (٤) بعد انفصاله عن الماء فاعلم ذلك، والله أعلم. قوله في مقدار القلتين: "و(٥) الأقصد (٦) ما ارتضاه (٧) القفال وصاحب الكافي:

(١) انظر: فتح العزيز (١/ ٢٠٥)، التنقيح (ل ٢٤/ أ)، المطلب العالي (١/ ل ٦٥/ ب). وممن أجرى الخلاف في اللون والطعم القاضي حسين في التعليقة (١/ ٤٨٩)، والفوراني في الإبانة (ل ٤/ ب)، ونقله النووي في الموضع السابق عن المحاملي والمتولي. ثم إن الصحيح من القولين: أنه لا يطهر. انظر: روضة الطالبين (١/ ١٣١)، المنهاج (١/ ٢٢)، مغني المحتاج (١/ ٢٢). (٢) في (أ): تجر. (٣) سقط من (أ). (٤) في (د): تستتر، والمثبت من (أ)، (ب). (٥) سقط من (أ). (٦) كذا في جميع النسخ بالصاد والدال، وفي متن الوسيط "الأقسط" بالسين والطاء، والأقصد بمعنى الأوسط، والأقسط بمعنى الأعدل، وكلاهما يؤدي المعنى، والله أعلم. انظر: المصباح المنير (ص ١٩٢). (٧) في (ب): ما اختاره.

1 / 66