448

Sharḥ Mukhtaṣar Uṣūl al-Fiqh liʾl-Jarāʿī

شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

Editor

رسائل ماجستير بجامعة أم القرى، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Publisher

لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Publisher Location

الشامية - الكويت

Genres

وصرح الآمدي وابن حمدان أنها من خطاب الوضع (١).
تنبيهات:
أحدها: "الرخصة" بضم الخاء وإسكانها، ذكره في "المحكم" (٢) وحكى الفارابي (٣) فيها لغة ثالثه خرصة بتقديم الخاء قال بعضهم: والظاهر أنها مقلوبة من الأولى.
الثاني: قد يكون سبب الرخصة اختياريًّا كالسفر وقد يكون اضطراريًا كالاغتصاص باللقمة المبيح لشرب الخمر.
الثالث: يجوز أن يسمى أكل الميتة عند الضرورة رخصة عزيمة باعتبار جهتين، جهة الرخصة حيث سامحه الله تعالى في استبقاء نفسه بأكل الميتة ولم يشق عليه بإيجاب الصبر عنها حتى يموت، وجهة العزيمة أن أكل الميتة وسيلة إلى استبقاء حق الله تعالى الواجب في النفس، ووسيلة الواجب واجبة فأكل الميتة في المخمصة إذا خيف التلف بدونه واجب يعاقب على تركه.

(١) الأحكام للآمدي (١/ ١٠١).
(٢) المحكم والمحيط الأعظم في اللغة تأليف أبي الحسن علي بن إسماعيل بن سيدة (ت ٤٥٨ هـ) وتبع في ترتيبه منهج الخليل بن أحمد في معجمه العين حيث رتبه وفقًا لمخارج الحروف الأبعد فالأقرب. انظر: كتابة البحث العلمي ص (٣٢٨ - ٥٢٩)، وانظر المحكم (٥/ ٣٦).
(٣) هو إسحاق بن إبراهيم الفارابي (أبو إبراهيم) أديب لغوي ومن مصنفاته: ديوان الأدب في اللغة وهم أول معجم عربي مرتب حسب الأبنية و"شرح على أدب الكاتب" وتوفي سنة ٣٥٠ هـ.
انظر ترجمته: في معجم الأدباء لياقوت (١/ ٦١ - ٦٥)، معجم المؤلفين (٢/ ٢٢٧).

1 / 448