435

Sharḥ Mukhtaṣar Uṣūl al-Fiqh liʾl-Jarāʿī

شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

Editor

رسائل ماجستير بجامعة أم القرى، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Publisher

لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Publisher Location

الشامية - الكويت

Genres

(مطلب المصلحة في العبادات) (١)
قوله: (والصحة في العبادات: وقوع الفعل كافيًا في سقوط القضاء عند الفقهاء، وعند المتكلمين موافقة الأمر، فصلاة من ظن الطهارة صحيحة على الثاني لا الأول والقضاء واجب على القولين عند الأكثر، وفي المعاملات: ترتب أحكامها المقصودة بها عليها).
قال في الروضة: فالصحة هي اعتبار الشرع الشيء في حق حكمه (٢).
وقدم التاج السبكي أن الصحة موافقة ذي الوجهين الشرع (٣).
يعني الذي له وجهان كالصلاة والصوم والبيع تارة يترتب عليه حكمه وتارة لا يترتب، فإذا ترتب عليه حكمه فهو الصحيح. واحترز عما ليس له إلا وجه واحد وهو معرفة الله تعالى ورد الوديعة فلا يوصف بالصحة وعدمها. هذا حدهما من حيث الجملة.
وأما من حيث التفصيل فتارة تكون في العبادات وتارة تكون

(١) العنوان من الهامش.
(٢) روضة الناظر ص (٣١).
(٣) جمع الجوامع بشرح المحلى (١/ ٩٩).

1 / 435