396

Sharḥ Mukhtaṣar Uṣūl al-Fiqh liʾl-Jarāʿī

شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

Editor

رسائل ماجستير بجامعة أم القرى، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Publisher

لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Publisher Location

الشامية - الكويت

Genres

قال بعضهم (١): وهو أخص من الأول (٢) وأنسب وأمهر في كلام العرب وأغلب، وعليه يحمل عموم كلام غيره.
والندب في الأصل مصدر ندبه يندبه ندبًا والمفعول مندوب وهو المراد هاهنا لأنه المقابل للواجب، ويقال له ندب إطلاقًا للمصدر على المفعول مجازًا (٣).
والندب في الشرع: ما أُثيب فاعلة ولم يعاقب تاركه.
فالأول جنس يشمل الواجب والندب. والثاني فصل يخرج الواجب.
وقيل في حده: "مأمور به يجوز تركه لا إلى بدل" (٤). فـ "مأمور" جنس يتناوله والواجب و"يجوز تركه" يتناول الواجب الموسع والمخير وفروض الكفاية، لأنها مأمورات يجوز تركها لكن إلى بدل، وقولنا "لا إلى بدل" خرجت هذه الثلاثة ونحوها.
وقال الآمدي: المندوب: هو المطلوب فعله شرعًا ولا ذم على تركه مطلقًا (٥).

(١) هو الطوفي انظر: شرح المختصر له (١/ ١١٨ أ).
(٢) في شرح المختصر "مما ذكرناه".
(٣) المرجع السابق.
(٤) انظر: تعريف المندوب في العدة (١/ ١٦٢ - ١٦٣)، والواضح (١/ ٢٧ ب)، روضة الناظر ص (٢٠ - ٢١)، المسودة ص (٣٧٦)، شرح الكوكب المنير (١/ ٤٠٢)، والحدود للباجي ص (٥٥)، مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (١/ ٢٢٥)، جمع الجوامع بشرح المحلى (١/ ٨٠)، إرشاد الفحول ص (٦).
(٥) انظر: منتهى السول للآمدي ص (٢٩)، والأحكام له (١/ ٩١).

1 / 396