393

Sharḥ Mukhtaṣar Uṣūl al-Fiqh liʾl-Jarāʿī

شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

Editor

رسائل ماجستير بجامعة أم القرى، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Publisher

لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Publisher Location

الشامية - الكويت

Genres

(مطلب لو توسط جمعًا من الجرحى) (١)
(فائدة: لو توسط جمعا من الجرحى متعمدًا وجثم على صدر واحد منهم وعلم أنه (إن) (٢) بقي مكانه أهلك من تحته وإن انتقل عنه لم يجد موضع قدم إلا بدن آخر يهلك بانتقاله إليه فقول أبي هاشم كما سبق في التي قبلها.
وقال الجويني: المقطوع عندي سقوط التكليف عن هذا مع استمرار سخط الله تعالى عليه وغضبه، أما سقوط التكليف فلأنه يستحيل تكليفه ما لا يطيقه، ووجه دوام الغضب عليه تسببه إلى ما لا مخلص له منه، حتى لو فرضنا حصوله في وسطهم بغير تعد منه بأن ألقاه غيره فلا تكليف ولا عصيان (٣).
وذكر ابن عقيل نحو هذا في مسألة ما إذا وطئ فطلع عليه

(١) العنوان من الهامش.
راجع هذا المبحث في شرح الكوكب المنير (١/ ٤٠٠ - ٤٠١)، ورجع الجوامع بشرح المحلى (١/ ٢٠٤ - ٢٠٦).
(٢) ليست في الأصل وزودتها من المسودة.
(٣) هذا معنى كلام الجويني مع اختلاف في بعض الألفاظ. انظر: البرهان للجويني (١/ ٣٠٢ - ٣٠٣).

1 / 393