383

Sharḥ Mukhtaṣar Uṣūl al-Fiqh liʾl-Jarāʿī

شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

Editor

رسائل ماجستير بجامعة أم القرى، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Publisher

لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Publisher Location

الشامية - الكويت

Genres

محرم للصنم لتغايرهما بالشخصية فلا استلزام بينهما خلافًا لبعض المعتزلة؛ لأن السجود مأمور به لله تعالى. فلو حرم للصنم لاجتمع أمر ونهي في نوع واحد والمنهي قصدُ تعظيمه.
رد بأن المأمور به السجود المقيد بقصد تعظيم الله تعالى، والسجود المنهى عنه المقيد بقصد تعظيم الصنم، ولهذا قال الله ﷿: ﴿لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ﴾ (١).
* * *

= بـ "الواحد بالنوع وعبر بعضهم كالموفق بـ "الواحد بالجنس" والجراعي جمع بين التعبيرين وإن كان التعبير بـ الواحد بالجنس أوجه لأن مطلق السجود جنس ينقسم إلى نوع السجود لله وهو واجب ونوع السجود للصنم وهو محرم.
لكن قد يرد أن السجود بالنوع ينقسم إلى واجب أو حرام على اختلاف الإضافات والصفات.
والكلام في هذه المسألة متفرع عن قول "الحرام ضد الواجب" لذلك قال الموفق: الحرام ضد الواجب فيستحيل أن يكون الشيء الواحد حرامًا طاعه معصية من وجه واحد إلا أن الواحد بالجنس ينقسم إلى واحد بالنوع وواحد بالعين أ. هـ.
انظر: الروضة ص (٢٣ - ٢٤)، والعدة (١/ ٤٣٠ - ٤٣١)، والتمهيد لأبي الخطاب (١/ ٣٣٩ - ٣٣٥)، المسودة ص (٨٤)، والمدخل لابن بدران ص (١٥٣ - ١٥٤) والمعتمد (٢/ ٤٠٩)، والمستصفى (١/ ٧٦ - ٧٧)، الأحكام للآمدي (١/ ٨٧ - ٨٨)، بيان المختصر للأصبهاني (٣٧٧ - ٣٧٨)، مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (٢١٣)، وفواتح الرحموت (١/ ١٠٤ - ١٠٥).
(١) سورة فصلت: (٣٧).

1 / 383