320

Sharh Mukhtasar Usul Fiqh

شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

Investigator

رسائل ماجستير بجامعة أم القرى، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Publisher

لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Publisher Location

الشامية - الكويت

Genres

تصف المعدوم بصفة للإخبار عنه ولا أو لأنا نخبر عن الساعة وهو قائم بنا (١).
وأجابوا عن الثالث: ليس المراد بقولنا حلت المرأة بعد أن لم تكن حلالا أن الحل وجد بعد أن لم يكن حتى يلزم حدوث الفعل، بل المراد أن القائم بذات الله تعالى هو الحل، والإحلال تعلق في الأول بوجود حالة، وهي حالة اجتماع شرائط النكاح وانتفاء موانعه، فتلك الحالة هي التي وجدت بعد أن لم توجد لا الحكم.
ومن عرف بالتعريف الثاني يرد عليه هذه الأسئلة لأنه يقول "مقتضى الخطاب" "لا نفس الخطاب" و"مقتضاه" هو مدلوله والمطلوب به".
قال أصحاب التعريف الثاني: وأيضًا فإنا نعلم بالضرورة أن نظم قوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ (٢) في الأمر ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا﴾ (٣) في النهي ليس هو الحكم، وإنما الحكم هو مقتضي هذه الصيغ المنطوقة ومدلولها، وهو وجوب الصلاة المستفاد من قوله ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾، وإذا كنا نعلم قطعنا أن نفس الكلام اللفظي ليس هو الحكم فلا معنى لتعريف الحكم بالخطاب (٤).

(١) أي نقول في قيام الساعة إنه مذكور ومعلوم بذكر قام بنا وعلم قام بنا ووصف الفعل بالأحكام من هذا القبيل، عن المرجع السابق ص (٦٩).
(٢) سورة البقرة: (٤٣).
(٣) سورة الإسراء: (٣٢).
(٤) راجع شرح مختصر الروضة للطوفي (١ /ق ٨٥ ب).

1 / 320