274

Sharh Mukhtasar Usul Fiqh

شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

Investigator

رسائل ماجستير بجامعة أم القرى، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Publisher

لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Publisher Location

الشامية - الكويت

Genres

وبمعنى على ﴿وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ﴾ (١).
وتأتي فعل أمر من "مان يمين من".
قوله: (وإلى لانتهاء الغاية، وابتداء الغاية داخل، لا ما بعدها في الأصح وفاقًا لمالك والشافعي).
وقال أبو بكر: إن كانت الغاية من جنس المحدود كالمرافق دخلت، وإلا فلا.
وحكاه القاضي عن أهل اللغة).
تقول (٢) "سرت من البصرة إلى الكوفة" فابتداء الغاية البصرة وانتهاؤها الكوفة.
ومن فروع المسألة (٣): ما لو قال له علي من في درهم إلى عشرة فإن قلنا تدخلهما (٤) لزمه عشرة، أو بعدمه فثمانية،

(١) سورة الأنبياء: (٧٧).
(٢) راجع الحرف "إلى" في العدة (١/ ١٢٠)، التمهيد لأبي الخطاب (١/ ١١٢ - ١١٣) المسودة ص (٣٥٦)، شرح الكوكب المنير (١/ ٣٤٥ - ٢٤٦)، المحصول للرازي (١/ ١/ ٥٣٠ - ٥٣٢)، الأحكام للآمدي (١/ ٦١)، تسهيل الفوائد لابن مالك ص (١١٤)، شرح ابن عقيل على الألفية (٢/ ١٧ - ١٨)، معاني الحروف للرماني ص (١١٥) رصف المباني في حروف المعاني ص (٨٠ - ٨٣).
(٣) هنا كلمة لم تتضح لي في الأصل.
(٤) كذا في الأصل والمراد أننا إذا قلنا بدخول أول الغاية ومنتهاها لزمه عشرة دراهم ... الخ.

1 / 274