240

Sharh Mukhtasar Usul Fiqh

شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

Investigator

رسائل ماجستير بجامعة أم القرى، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Publisher

لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Publisher Location

الشامية - الكويت

Genres

وقيل: إن طرى على المحل (١) وصف وجودي يناقض الأول، لم يسم بالأول إجماعًا) (٢) إطلاق المشتق كاسم الفاعل واسم المفعول قبل وجود الصفة المشتق منها مجاز، قاله أبو الطيب والقاضي أبو يعلى وذكره بعضهم إجماعًا (٣). قال أبو العباس: وهذا غلط، بل هو نوعان: أحدها: أن يراد الصفة لا الفعل كقولهم: سيف قطوع، وماء مرو، وخبز مشبع، فقيل هذا مجاز، وقال القاضي: بل هو حقيقة، لأن المجاز هو الذي يصح نفيه كأب الأب يسمى أبا مجازًا، لأنه يصح نفيه فيقال ليس بأب إنما هو جد، ومعلوم أنه لا يصح أن ينفي عن السيف الذي يقطع أنه ليس بقطوع، ولا عن الخبز الكثير أنه غير مشبع، ولا عن الماء الكثير أنه غير مرو فعلم أن ذلك حقيقة. والثاني: أن يراد الفعل الذي يتحقق وجوده في المستقبل، وإن لا يتغير الفاعل بفعله، كأفعال الله تعالى، فهذا عند أصحابنا وجمهور أهل السنة حقيقة، لأنه سبحانه موصوف في الأزل، بالخالق والرازق حقيقة. قال الإمام أحمد: "لم يزل الله متكلمًا غفورًا (٤) رحيما" (٥). انتهى.

(١) في المختصر المطبوع "المجمل". (٢) انظر: المختصر للمطبوع ص (٤٨ - ٤٩). (٣) انظر: العدة لأبي يعلى (٢/ ٧٠٦). (٤) انظر: الرد على الجهمية والزنادقة للإمام أحمد ص (١٣٣ - ١٣٤) (٥) ما سبق نقله المصنف عن المسودة ص (٥٧) بتصرف.

1 / 240